شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: ينزل للمكتوبة

          ░9▒ بابُ: يَنْزِلُ لِلْمَكْتُوبَةِ.
          فيه: عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ(1): (رَأَيْتُ النَّبيَّ صلعم وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ، يُومِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أي وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَلَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله صلعم يَصْنَعُ(2) ذَلِكَ في الصَّلاةِ(3) الْمَكْتُوبَةِ). [خ¦1097]
          ورَوَى ابنُ عُمَرَ وَجَابِرٌ مثله.
          (وَقَالَ جَابِر: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ). [خ¦1099]
          أجمع العلماء أنَّه لا يجوز أن يصلِّي أحدٌ فريضةً على الدَّابَّة من غير عذرٍ، وإنَّه لا يجوز له(4) ترك القبلة إلَّا في شدَّة الخوف، وفي النَّافلة في السَّفر على الدَّابَّة رخصةً من الله لعباده ورفقًا بهم، فثبت أنَّ القبلة فرضٌ في الفرائض في الحضر والسَّفر، وفي السُّنن(5) لمن تنفَّل على الأرض(6).


[1] قوله: ((قال)) ليس في (ق) و(م).
[2] في (ق) و(م): ((ولم يكن يفعل)).
[3] قوله: ((الصلاة)) ليس في (ي) و(م) و(ص).
[4] قوله: ((له)) ليس في (ق).
[5] في (ق) و(م): ((النوافل)).
[6] في (ق) و(م): ((بالأرض)).