-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░5▒ بَاب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ
فيه: عَائِشَةُ: (جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنِ الذي لَهُ عِيَالَنَا؟ فقَالَ: لا، إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ). [خ¦5359]
وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا منْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ). [خ¦5360]
فيه(1): وجوب نفقة الأهل والولد وإلزام ذلك الزوج، وإن كان غائبًا إذا كان له مالٌ حاضرٌ، واختلف العلماء في ذلك، فقالت طائفةٌ: نفقتها ثابتةٌ عليه(2) في غيبته، روي ذلك عن عُمَر بن الخطَّاب، وعن الحسن البصريِّ، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ وأحمد وإسحاق وأبي ثورٍ.
وقال أبو حنيفة: ليس لها نفقةٌ عليه إلَّا أن يفرضها السلطان، / ولو استدانت عليه وهو غائبٌ لم يفرض لها شيئًا.
قال ابن المنذر: نفقات الزوجات فرضٌ على أزواجهنَّ، وقد وجب عليه فرضٌ، فلا يسقط عنه لغيبته(3) إلَّا في حالٍ واحدةٍ وهي أن تعصي المرأة وتنشز عليه وتمتنع منه، فتلك حالٌ قد أجمع أهل العلم على سقوط النفقة فيها عنه إلَّا من شذَّ عنهم، وهو الحكم بن عُتَيْبة وابن القاسم صاحب مالكٍ، ولا يلتفت إلى من شذَّ عن الجماعة، ولا يزيل وقوف الحاكم عن إنفاذ الحكم بما يجب فرضًا أوجبه الله ╡، والسنَّة مستقلَّةٌ بنفسها عن أن يزيدها حكم الحاكم تأكيدًا، والفرائض والديون التي يجب أداؤها، والوفاء بالنذور، وما يجب في الأموال من الجنايات على الأبدان(4) مثلما يجب في الحجِّ من الصوم من كفَّارةٍ وفديةٍ لا يزيله وقوف الحاكم عن الحكم به.
ووجه حديث أبي هريرة في هذا الباب، وإن كان في صدقة التطوُّع وحديث هندٍ(5) في الانتصاف لها من حقٍّ(6) مُنِعَته، فإنَّ المعنى الجامع(7) أنَّه كما جاز للمرأة أن تتصدَّق من مال زوجها بغير أمره بما يشبه وتعلم أنَّه يسمح الزوج بمثله، وذلك غير واجبٍ عليه ولا عليها أن تتصدَّق عنه بماله كان أخذها من مال الزوج بغير(8) علمه ما يجب عليه ويلزمه غرمه أَجوَز أن تأخذه، ويُقضَى لها به، والله الموفِّق.
وفي حديث عائشة جواز القضاء على الغائب، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك(9) في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى. [خ¦7180]
[1] في (ص): ((وفيه)).
[2] في (ص): ((عليه ثابتة)).
[3] في (ص): ((في غيبته)).
[4] في (ص): ((الأموال)).
[5] في (ص): ((عائشة)).
[6] في (ص): ((في الانتصاف من حق لها)).
[7] زاد في (ص): ((بينهما)).
[8] في (ص): ((من غير)).
[9] قوله: ((اختلاف العلماء في ذلك)) ليس في (ص).