شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة

          ░10▒ بَاب حِفْظِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا في ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ عليه
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ _وَقَالَ الآخَرُ: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ_ أَحْنَاهُ على وَلَدٍ في صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ على زَوْجٍ في ذَاتِ يَدِهِ). [خ¦5365]
          وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبيِّ صلعم.
          قال المُهَلَّب: في هذا تفضيل نساء قريشٍ على نساء العرب، وذلك لمعنيين: أحدهما: الحنو على الولد والتهمُّم بأمره وحسن تربيته وإلطافه. والثاني: الحفظ بذات يد(1) الزوج وعونه على دهره، وفي(2) هاتين الخصلتين تفضل المرأة غيرها عند الله ╡ وعند رسوله صلعم، وكذلك يروى عن عمر أنَّه مدح المرأة التي تعين على الدهر ولا تعين الدهر عليك.
          وقال الحسن في تفسير هذا الحديث: الحانية: التي لا تزوَّج ولها ولدٌ.


[1] قوله: ((يد)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((في)).