حديث: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره

5360- حدَّثنا يَحْيَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، قالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا، عَنْ (1) غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ».
/


[1] في رواية أبي ذر عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «مِنْ».