شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب كسوة المرأة بالمعروف

          ░11▒ بَاب كِسْوَةِ الْمَرْأَةِ بِالْمَعْرُوفِ
          فيه: عَلِيٌّ: (آتَى إِلَيَّ النَّبيُّ صلعم حُلَّةً(1) سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ في وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي). [خ¦5366]
          أجمع العلماء أنَّ للمرأة نفقتها وكسوتها بالمعروف واجبةٌ على الزوج، وقد ذكر بعض أهل العلم أنَّه يلزمه(2) أن يكسو ثياب بلد كذا، والصحيح في ذلك ألَّا يحمل أهل البلدان على كسوةٍ واحدةٍ، وأن يؤمر أهل كلِّ بلدٍ من الكسوة بما يجري في عرف بلدهم، بقدر ما يطيقه المأمور على قدر الكفاية لها، وما يصلح لمثلها، و على قدر عسره ويسره(3)، ألا ترى أنَّ عليًّا شقَّ الحلَّة بين نسائه حين لم يقدر على أن يكسو كلَّ واحدةٍ منهنَّ بحلَّة كاملةٍ، وكذلك / قال صلعم لهندٍ(4): ((خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف))، ولو كان في ذلك حدٌّ معلومٌ لأمرها رسول الله صلعم به، فينبغي للحاكم أن يجتهد في ذلك بقدر ما يراه.


[1] في (ص): ((بحلة)).
[2] في (ص): ((يجب)).
[3] في (ص): ((يسره وعسره)).
[4] قوله: ((لهند)) زيادة من (ص).