-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال
-
باب قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين}
-
باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد
-
باب عمل المرأة في بيت زوجها
-
باب خدمة الرجل في أهله
-
باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها
-
باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة
-
باب كسوة المرأة بالمعروف
-
باب عون المرأة زوجها في ولده
-
باب نفقة المعسر على أهله
-
باب: {وعلى الوارث مثل ذلك}
-
قول النبي: من ترك كلًا أو ضياعًا فإليَّ
-
باب المراضع من المواليات وغيرهنَّ
-
باب وجوب النفقة على الأهل والعيال
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░4▒ بَاب قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} إلى قوله(1): {بَصِيرٌ}[البقرة:233]
وَقَالَ: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الآية[الطلاق:6]
وَقَالَ يُونُسُ، عَنِ الزُّهرِيِّ: نَهى اللهُ ╡(2) أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ. وَهي أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً، وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ، وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ، فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إلى غَيْرِهَا، ولا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، فِصَالُهُ: فِطَامُهُ.
قال أهل التأويل: / قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ}[البقرة:233]، لفظه لفظ الخبر، ومعناه الأمر لما فيه من الإلزام، كما تقول: حسبك درهمٌ، فلفظه لفظ الخبر، ومعناه: اكتف بدرهمٍ، ومعنى الآية: لترضع الوالدات أولادهنَّ، يعني: اللواتي بنَّ من أزواجهنَّ، ولهنَّ أولاد قد ولدنهنَّ منهم قبل بينونتهنَّ، يرضعن أولادهنَّ، يعني: أنهنَّ أحقُّ برضاعتهم(3) من غيرهنَّ، وليس ذلك بإيجابٍ من الله تعالى عليهنَّ رضاعهم إذا كان المولود له حيًّا موسرًا، بقوله تعالى في سورة النساء القصرى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ(4) وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}[الطلاق:6]، فأخبر أنَّ الوالدة والمولود له إن تعاسرا في الأجرة التي ترضع بها المرأة ولدها أنَّ أخرى سواها ترضعه، فلم يوجب عليها فرضًا رضاع ولدها.
وبيان ذلك أنَّ قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ}[البقرة:233]، دلالةٌ على مبلغ غاية الرضاعة التي متى اختلف الوالدان في إرضاع الولد بعدها جعل حدًّا يفصل به بينهما، لا دلالة على أنَّ فرضًا على الوالدات رضاع أولادهنَّ، وأكثر أهل التفسير على أنَّ المراد بالوالدات هاهنا المبتوتات بالطلاق، وأجمع العلماء على أنَّ أجر الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلَّقة من العدَّة.
قال مالكٌ: الرضاع على المرأة إن طلقها طلاقًا رجعيًّا ما لم تنقض العدَّة، فإن انقضت فعلى الأب أجر الرضاع، وكذلك إن كان الطلاق ثلاثًا فعليه أجر الرضاع(5)، وإن لم تنقض العدَّة، والأمُّ أولى بذلك إلَّا أن يجد الأب بدون ما سألت، فذلك له إلَّا ألَّا يقبل الولد غيرها ويخاف على الولد الموت فلها رضاعه بأجر مثلها وتجبر على ذلك.
واختلفوا في ذات الزوج هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال(6) ابن أبي ليلى: تجبر على رضاعه ما كانت امرأته، وهذا قول مالكٍ وأبي ثورٍ.
وقال الثوريُّ والكوفيُّون(7) والشافعيُّ: لا يلزمها رضاعه وهو على الزوج على كلِّ حالٍ. وقال ابن القاسم: تجبر على رضاعه إلَّا أن يكون مثلها لا يرضع، فذلك على الزوج، وحجَّة من جعل الرضاع على الأمِّ ظاهر قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ} إلى قوله: {بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة:233]، فأمر الوالدات الزوجات بإرضاع أولادهنَّ، وأوجب لهنَّ على الأزواج النفقة والكسوة، والزوجيَّة قائمةٌ، فلم يجمع لهما النفقة(8) والأجرة، فلو كان الرضاع على الأب لذكره مع ما ذكر من رزقهنَّ وكسوتهنَّ، ولم يوجب ذلك على الوالدات، ولا يراد بالآية الوالدات اللاتي بنَّ من أزواجهنَّ.
وحجَّة من قال: الرضاع على الأب، أنَّه لا يخلو أن تجبر على رضاعه لحرمة الولد أو لحرمة الزوج، قالوا: فبطل أن تجبر لحرمة الولد؛ لأنَّها لا تجبر عليه إذا كانت مطلَّقةً ثلاثًا بإجماعٍ، وحرمة الولد موجودةٌ، وبطل أن تجبر لحرمة الزوج؛ لأنَّه لو أراد أن يستخدمها في حقِّ نفسه لم يكن له ذلك، فلئلَّا يكون له ذلك في حقِّ غيره أولى، فصحَّ أنَّها لا تجبر عليه أصلًا.
ومن ردَّ الأمر في ذلك إلى(9) العادة والعرف، فلأنَّ ذلك أصلٌ محكومٌ به في نفقته عليها وخدمتها له(10)، فكذلك في الرضاع إذا كانت ممَّن ترضع أو لا ترضع.
[1] قوله: ((قوله)) ليس في (ص).
[2] في (ص): ((نهى النبي ◙)).
[3] في (ص): ((برضاعهن)).
[4] قوله: ((وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((وكذلك إن كان الطلاق ثلاثًا فعليه أجر الرضاع)) ليس في (ص).
[6] في (ص): ((فقال)).
[7] في (ص): ((الكوفيون والثوري)).
[8] قوله: ((والكسوة، والزوجية قائمة، فلم يجمع لهما النفقة)) ليس في (ص).
[9] صورتها في (ص): ((وممن رد إلا أي ذلك)).
[10] في (ص): ((وخدمته لها)).