شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب عون المرأة زوجها في ولده

          ░12▒ بَاب عَوْنِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا في وَلَدِهِ
          فيه: جَابِرٌ: (هَلَكَ أبي، وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ _أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ_ فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا، فَقَالَ لي رَسُولُ اللهِ صلعم: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فقَالَ(1): أبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟ قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا، قَال: فَهَلَّا جَارِيَةً، تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ، وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ، فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ _أَوْ قَالَ: خَيْرًا_). [خ¦5367]
          عون المرأة زوجها في ولده من غيرها ليس بواجبٍ عليها، وإنَّما هو من حسن الصحبة وجميل المعاشرة، ومن سير صالحات النساء وذوي(2) الفضل منهنَّ مع أزواجهنَّ، وقد تقدَّم هل يلزم المرأة خدمة زوجها قبل هذا فأغنى عن إعادته(3).


[1] في (ص): ((قال)).
[2] في (ص): ((وذوات)).
[3] قوله: ((قبل هذا فأغنى عن إعادته)) ليس في (ص).