شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب نفقة المعسر على أهله

          ░13▒ بَاب نَفَقَةِ الْمُعْسِرِ على أَهْلِهِ
          فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: (أَتَى النَّبيَّ صلعم رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ على أَهْلِي في رَمَضَانَ، قَالَ: أَعْتِقْ رَقَبَةً، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: لا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ: لا أَجِدُ، فَأُتِيَ النَّبيُّ صلعم بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: هَا أَنَذَا، قَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا، قَالَ: على أَحْوَجَ مِنَّي يَا رَسُولَ الله؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قَالَ فَضَحِكَ النَّبيُّ صلعم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، قَالَ: فَأَنْتُمْ إِذًا). [خ¦5368]
          إنَّما أراد البخاريُّ بهذا(1) الحديث إثبات نفقة المعسر على أهله ووجوبها عليه، وذلك أنَّ النبيَّ صلعم أباح له إطعام أهله بوجود العرق من التمر(2)، وهو ألزم له من الكفَّارة، وزعم الطبريُّ أنَّ قياس قول أبي حنيفة والثوريِّ: أنَّ الكفَّارة دينٌ عليه لا تسقطها عنه عسرته، وهو قول مالكٍ وعامَّة العلماء وأصلهم أنَّ كلَّ ما لزم أداؤه في اليسار لزم الذمَّة إلى الميسرة، إن شاء الله تعالى.


[1] في (ص): ((في هذا)).
[2] قوله: ((من التمر)) ليس في (ص).