شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الشركة في الرقيق

          [░14▒ بَابُ الشَّرِكَةِ في الرَّقِيقِ
          فيهِ ابنِ عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا(1) في مَمْلُوكٍ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ قَدْرَ ثَمَنِهِ يُقَامُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصُهُمْ(2)). [خ¦2503]
          الشَّركةُ بيعٌ مِنَ البيوعِ تجوزُ في العبيدِ وفي كلِّ شيءٍ، وكلُّ ما جازَ]
(3) أن يملكَه رجلٌ جازَ أن يملكَه رجلان بشراءٍ(4) أو هبةٍ أو غيره، إلَّا أنَّ الشَّريكَ إذا(5) وطئ جاريةً مِنْ مالِ الشَّركةِ، فإنَّهما يتقاومانها وتصيرُ لأحدهما بثمنٍ قد عرفه لأنَّه لا تحلُّ الشَّركةُ في الفروجِ ولا إعارتها، ويُدْرَأُ عنه الحدَّ بالشُّبهة.


[1] زاد في المطبوع: ((له)).
[2] في المطبوع: ((حصَّتهم)).
[3] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[4] في المطبوع: ((شراء))، غير واضحة في (ص).
[5] في (ز): ((إذا)).