شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب شركة اليتيم وأهل الميراث

          ░7▒ بَاب شَرِكَةِ(1) اليَتِيمِ وَأَهْلِ المِيرَاثِ
          فيهِ عَائِشَةُ: فِي قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى} إلى {رُبَاعَ}(2)[النِّساء:3]، قَالَتْ: (هِيَ اليَتِيمَةُ تَكُونُ في حَجْرِ وَلِيِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا أَنْ يُنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ، وَيَبْلُغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ) الحديثَ. [خ¦2494]
          شركةُ(3) اليتيمِ ومخالطتُه في مالِه لا تجوزُ عند العلماءِ إلَّا أن يكون لليتيمِ في ذلك رجحانٌ، فإن كان الرُّجحانُ لمخالطِه(4) أو مشاركِه فلا يحلُّ لأنَّ الله ╡ حرَّم أكلَ أموالِ اليتامى، ثمَّ قال بعد ذلك: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ}[البقرة:220]، فأباحتْ هذه الآيةُ مخالطتَهم ومشاركتَهم بغير ظلمٍ لهم.


[1] في المطبوع: ((شرك)).
[2] قوله: ((إلى رباع)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((قال شركة)).
[4] في (ص): ((لمخالطته)).