-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░8▒ بَابُ الشَّرِكَةِ في الأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا
فيهِ جَابِرٌ: (جَعَلَ النَّبيُّ صلعم الشُّفْعَةَ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ). [خ¦2495]
اختلفَ أهلُ العلمِ فيما يُحْتمَلُ القَسْمِ مِنَ الدُّورِ والأرضين، هل يُقْسَمُ بين الشَّركاءِ إذا دعا بعضُهم إلى ذلك، وفي قَسمَتِه(1) ضررٌ على بعضٍ؟
فقَالَ مَالِكٌ: يقسم بينهم ذلك، وهو قولُ الشَّافعيِّ، وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ في الدَّارِ الصَّغيرةِ بين اثنينِ يطلب أحدهما(2) القسمة وأبى صاحبه: قُسمت له، وقال ابن أبي ليلى: إن كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما يقسم له فلا يقسم، وكلُّ قسمٍ يدخل الضَّرر على أحدهم دون الآخر فإنَّه لا يقسم، وهو قول أبي ثَوْرٍ، قال(3) ابن المُنْذِرِ: وهذا أصحُّ القولين.
وأجازَ مالكٌ قسمةَ(4) البيتِ وإن لم يكن في نصيبِ أحدِهم ما ينتفعُ به، وأجاز قَسمَ الحمامِ وغيره، واحتجَّ بقولِه ╡: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ(5) أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}[النِّساء:7]. قال ابنُ القَاسِمِ: وأنا أرى كلَّ(6) ما لا ينقسمُ مِنَ الدُّورِ والحمَّاماتِ والمنازلِ(7)، وفي قسمتِه الضَّررُ ولا يُنْتَفَعُ به إذا قُسِمَ، أن يُباع ولا يُقْسَم(8) ولا شفعةَ فيه لقولِه ◙: ((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))، ولقوله(9) ◙: ((الشُّفعةُ فِي كلِّ مَا لَمْ يَنْقَسِمْ(10)، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ)) فجعل ◙ الشُّفعةَ في كلِّ ما يتأتَّى فيه إيقاعُ الحدودِ، وعلَّق الشُّفعةَ بما لم ينقسمْ(11) ممَّا لم(12) يمكن إيقاعُ الحدودِ فيه، هذا دليلُ الحديثِ، ولا حُجَّةَ للكوفيِّين في إجازةِ الضَّررِ اليسيرِ مِنْ ذلك ومنعهم للكثيرِ لأنَّ دفعَ الضَّررِ واجبٌ على(13) المسلمينَ في كلِّ شيءٍ.
[1] في (ز): ((قسمه)).
[2] في (ز): ((اثنين أيُّهما طلب)).
[3] في (ز): ((وقال)).
[4] في المطبوع: ((قسم)).
[5] قوله: ((منه)) ليس في (ص).
[6] في المطبوع: ((أرى أن َّكلَّ))، وفي (ز): ((أرى إن كان)).
[7] في (ز): ((والمنازل والحمَّامات)).
[8] في (ز): ((يباع ويقسم ثمنه)).
[9] في (ص): ((لقوله)).
[10] في (ز): ((يقسم)).
[11] في (ز): ((يقسم)).
[12] قوله: ((لم)) ليس في (ز).
[13] في (ز): ((عن)).