شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قسمة الغنم

          ░3▒ بَابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ
          فيهِ رَافِعٌ، قالَ:(1) (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلعم بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا، وَكَانَ النَّبيُّ صلعم في أُخْرَيَاتِ القَوْمِ، فَعَجِلُوا(2) وذَبَحُوا(3) وَنَصَبُوا القُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبيُّ صلعم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ منها بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ(4)) الحديثَ. [خ¦2488]
          وترجم له باب إذا(5) عدلَ عشرةً مِنَ الغنمِ بِجَزُورٍ في القسمةِ، وقال فيه: فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ(6).
          أجازَ قَسْمُ الغنمِ والبقرِ والإبلِ بغيرِ تقويمٍ مالكٌ والكوفيُّون وأبو ثَوْرٍ، إذا كان ذلك على التَّراضي، وقال الشَّافعيُّ: لا يجوزُ قَسْمُ شيءٍ مِنَ الحيوانِ بغيرِ تقويمٍ، وحُجَّةُ مَنْ أجاز ذلك، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قسمَ الغنائم، وكان أكثرُ غنائمِ خيبرَ الإبلُ والغنمُ، ولم يذكر في شيء مِنْ ذلك تقويمٌ.
          قالوا: وتعديلُ الغنمِ بالغنمِ، والبقرُ(7) بالبقرِ، والإبلُ(8) بالإبلِ جائزٌ على التَّراضي في القسمةِ، / ولا ربا يدخلُها لأنَّه يجوزُ فيها التَّفاضلُ يدًا بيدٍ.
          ومِنْ حُجَّة الشَّافعيِّ: أنَّ قسمةَ النَّبيِّ صلعم للغنمِ(9) مع الإبلِ إنِّما كانت على طريقِ القيمةِ، ألا ترى أنَّه عدلَ عشرةً مِنَ الغنمِ ببعيرٍ، وهذا هو معنى التَّقويمِ.


[1] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[2] في (ص): ((فجعلوا)).
[3] في (ز): ((فذبحوا)).
[4] قوله: ((فَنَدَّ منها بَعِيرٌ، فَطَلَبُوهُ، فَأَعْيَاهُمْ)) ليس في (ز).
[5] في (ز): ((باب من)).
[6] قوله: ((في القسمة، وقال فيه: فعدل عشرة من الغنم بجزور)) ليس في (ص).
[7] في (ز): ((أو البقر)).
[8] في (ز): ((أو الإبل)).
[9] في المطبوع: ((الغنم))، وغير واضحة في (ص).