شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب قسمة الغنم والعدل فيها

          ░12▒ بَابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ وَالعَدْلِ فِيهَا
          فيهِ عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَعْطَاهُ غَنَمًا يَقْسِمُهَا(1) عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَبَقِي عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ للنَّبِيِّ صلعم فَقَالَ: ضَحِّ بِهِ أَنْتَ). [خ¦2500]
          هذه القسمةُ يجوزُ فيها ما لا يجوزُ في القسمةِ الَّتي هي تمييزُ الحقوقِ بعضُها مِنْ بعضٍ لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم إنَّما وكَّل عُقْبَةَ على تفريقِ الضَّحايا على أصحابِه، ولم يُعَيِّن فيها لأحدٍ منهم شيئًا بعينِه، فيخاف أن يعطي غيرَه عندَ القسمةِ، فيكون ذلك ظلمًا له ونقصانًا عن حقِّه، فكان تفريقُها موكولًا إلى اجتهادِ عُقْبَةَ، وكان ذلك على سبيلِ التَّطوُّعِ مِنَ النَّبِيِّ صلعم لأنَّها(2) كانتْ واجبةً عليه لأصحابِه، فلم يكن على عُقْبَةَ حرجٌ في / [قسمتِها، ولا لزمَه مِنْ أحدٍ منهم ملامةً إن أعطاه دونَ ما أعطى صاحبَه، وليس كذلك القسمةُ بين مَنْ حقوقِهم واجبةٌ متساويةٌ في المقسومِ، فهذه لا يكونُ فيها تغابنٌ ولا ظلمٌ لأحدٍ منهم(3)، وقد تقدَّمَ هذا الحديثُ في كتابِ الضَّحايا [خ¦5547] [خ¦5548] [خ¦5549] [خ¦5550] [خ¦5551] [خ¦5552] [خ¦5553] [خ¦5554] [خ¦5555]](4).


[1] في (ز): ((فقسمها)).
[2] في (ز): ((لا أنَّها)).
[3] في المطبوع: ((على أحد منهم)).
[4] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).