شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل

          ░5▒ بَابُ تَقْوِيمِ الأَشْيَاءِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ
          فيهِ ابنُ(1) عُمَرَ: قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا له في عَبْدٍ(2)، أَوْ شِرْكًا له(3)، أَو قال نَصِيبًا(4)، وَكَانَ لَهُ مَالٌ(5) يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ العَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ). [خ¦2491]
          وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صلعم: (مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ(6) فَعَلَيْهِ خَلاَصُهُ في مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِي غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ). [خ¦2492]
          اختلفَ(7) العلماءُ في قسمةِ الرَّقيقِ، فذهب أبو حنيفةَ والشَّافعيُّ إلى أنَّه لا يجوزُ قسمتُه إلَّا بعد التَّقويمِ، وحُجَّتُهم حديثُ ابنِ عُمَرَ وأبي هريرةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قال: ((مَنْ أَعْتَقَ شَقِصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيْمَةَ عَدْلٍ)) قالوا: فأجازَ ◙ تقويمَه في البيعِ للعتقِ، وكذلك(8) تقويمَه في القسمةِ.
          وذهبَ مالكٌ وأبو يوسفَ ومُحَمَّدٌ، إلى أنَّه تجوزُ قسمةُ الرَّقيقِ بغير تقويمٍ إذا تراضوا على ذلك، وحُجَّتُهم: ((أَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ))، وكان أكثرُها السَّبيُ والماشيةُ، ولا(9) فرقَ بين الرَّقيقِ وسائرِ الحيوانِ، ولم يُذكر في شيءٍ مِنَ السَّبي تقويمٌ، وتناقضَ أبو حنيفةَ، فأجاز قسم الإبلِ والبقرِ والغنمِ بغيرِ تقويمٍ، وزعم أنَّ الفرقَ بينِ الرَّقيقِ وسائرِ(10) الحيوانِ أنَّ اختلافَ الحيوانِ(11) متفاوتٌ، وهذا ليس بشيءٍ لأنَّ القسمةَ بيعٌ مِنَ البيوعِ، وكلُّ بيعٍ صحيحٍ جائزٌ إذا انعقدَ على التَّراضي.
          ولا خلافَ بين العلماءِ أنَّ قسمةَ العُرُوضِ وسائرِ الأمتعةِ بعد التَّقويمِ جائزٌ(12)، وإنَّما اختلفوا في قسمتِها بغيرِ تقويمٍ، فأجاز ذلك مالكٌ والكوفيُّون وأبو ثَوْرٍ، إذا كان ذلك على سبيلِ التَّراضي، ومنعَ مِنْ ذلك الشَّافعيُّ، وقال: لا يجوز قسمُ شيءٍ مِنْ ذلك إلَّا بعد التَّقويمِ قياسًا على حديثِ ابنِ عُمَرَ في تقويمِ العبدِ.


[1] قوله: ((ابن)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((شقصًا من عبد)).
[3] قوله: ((له)) ليس في (ز).
[4] في (ز): ((أو نصيب)).
[5] في (ز): ((ما)).
[6] في (ز): ((مملوك)).
[7] في (ز): ((قال اختلف)).
[8] في (ز): ((فلذلك)).
[9] في المطبوع: ((لا))، وفي (ز): ((فلا)).
[10] في (ز): ((وبين سائر)).
[11] في (ز): ((الرَّقيق)).
[12] في المطبوع: ((جائزة)).