شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف

          ░10▒ بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ / وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
          فيهِ سُلَيْمَانُ بنُ أبي مُسْلِمٍ(1)، سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَبنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ(2): (فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبيَّ صلعم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ(3)). [خ¦2497] [خ¦2498]
          في هذا الحديثِ أنَّه لا يجوزُ في شيءٍ مِنَ الصَّرفِ نسيئةً، وإنَّما يكون يدًا بيدٍ، وأمَّا صفةُ الشَّركةِ في الصَّرفِ وغيره(4)، فأجمعَ العلماءُ على أنَّ الشَّركةَ بالدَّنانيرِ(5) والدَّراهمِ جائزةٌ، واختلفوا إذا كانت الدَّنانيرُ مِنْ أحدهما والدَّراهمُ مِنَ الآخرِ.
          فقَالَ مَالِكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ: لا تجوزُ حتَّى يُخْرَجَ أحدُهما مثل ما أَخْرَجَ صاحبُه، وقال(6) ابنُ القَاسِمِ: وإنِّما لم يُجِزْ ذلك لأنَّه صرفٌ وشركةٌ، وكذلك قال لي مالكٌ.
          وذكر ابنُ أبي زيدٍ قال: وقد اِخْتُلِفَ عن مالكٍ في إجازةِ الشَّركةِ بدنانيرٍ مِنْ أحدهما ودراهمٍ مِنَ الآخر، وأجازه سُحْنُونٌ، وأكثرُ قولِ مالكٍ: أنَّه لا يجوزُ، وقال الثَّوْرِيُّ: يجوز أن يجعلَ أحدُهما دنانيرَ والآخر دراهمَ فيخلطاها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما قد(7) باع نصفَ نصيبَه بنصفِ نصيبِ صاحبِه، فآل أمرُهما إلى قسمةِ ما يحصلُ في الدَّراهمِ(8) في المتعقَّب، وأجمع العلماءُ أنَّ الشَّركةَ الصَّحيحةَ أن يُخْرِجَ كلُّ واحدٍ مِنَ الشَّريكين مالًا مثلَ مالِ(9) صاحبِه، ثمَّ يخلطانِ ذلك ولا يتميَّزُ، ثمَّ ليس لأحدِهما أن يبيعَ إلَّا مع صاحبِه، إلَّا أن يجعلَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه أن يتَّجر بما رآه، ويقيمَه مقامَ نفسِه.


[1] في المطبوع: ((قال))، وغير واضحة في (ص).
[2] في (ز) صورتها:((فقالت))، وغير واضحة في (ص).
[3] في المطبوع: ((فردُّوه))، وغير واضحة في (ص).
[4] في المطبوع: ((وغيرها))، غير واضحة في (ص).
[5] في المطبوع: ((في الدَّنانير))، غير واضحة في (ص).
[6] في (ز): ((قال)).
[7] قوله: ((قد)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((أيديهما)).
[9] قوله: ((مال)) ليس في (ز).