-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░10▒ بَابُ الاشْتِرَاكِ فِي الذَّهَبِ / وَالفِضَّةِ وَمَا يَكُونُ فِيهِ الصَّرْفُ
فيهِ سُلَيْمَانُ بنُ أبي مُسْلِمٍ(1)، سَأَلْتُ أَبَا المِنْهَالِ عَنِ الصَّرْفِ يَدًا بِيَدٍ، فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ أَنَا وَشَرِيكٌ لي شَيْئًا يَدًا بِيَدٍ وَبنَسِيئَةً، فَجَاءَنَا البَرَاءُ بنُ عَازِبٍ، فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ(2): (فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَسَأَلْنَا النَّبيَّ صلعم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَخُذُوهُ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَذَرُوهُ(3)). [خ¦2497] [خ¦2498]
في هذا الحديثِ أنَّه لا يجوزُ في شيءٍ مِنَ الصَّرفِ نسيئةً، وإنَّما يكون يدًا بيدٍ، وأمَّا صفةُ الشَّركةِ في الصَّرفِ وغيره(4)، فأجمعَ العلماءُ على أنَّ الشَّركةَ بالدَّنانيرِ(5) والدَّراهمِ جائزةٌ، واختلفوا إذا كانت الدَّنانيرُ مِنْ أحدهما والدَّراهمُ مِنَ الآخرِ.
فقَالَ مَالِكٌ والكوفيُّون والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ: لا تجوزُ حتَّى يُخْرَجَ أحدُهما مثل ما أَخْرَجَ صاحبُه، وقال(6) ابنُ القَاسِمِ: وإنِّما لم يُجِزْ ذلك لأنَّه صرفٌ وشركةٌ، وكذلك قال لي مالكٌ.
وذكر ابنُ أبي زيدٍ قال: وقد اِخْتُلِفَ عن مالكٍ في إجازةِ الشَّركةِ بدنانيرٍ مِنْ أحدهما ودراهمٍ مِنَ الآخر، وأجازه سُحْنُونٌ، وأكثرُ قولِ مالكٍ: أنَّه لا يجوزُ، وقال الثَّوْرِيُّ: يجوز أن يجعلَ أحدُهما دنانيرَ والآخر دراهمَ فيخلطاها، وذلك أنَّ كلَّ واحدٍ منهما قد(7) باع نصفَ نصيبَه بنصفِ نصيبِ صاحبِه، فآل أمرُهما إلى قسمةِ ما يحصلُ في الدَّراهمِ(8) في المتعقَّب، وأجمع العلماءُ أنَّ الشَّركةَ الصَّحيحةَ أن يُخْرِجَ كلُّ واحدٍ مِنَ الشَّريكين مالًا مثلَ مالِ(9) صاحبِه، ثمَّ يخلطانِ ذلك ولا يتميَّزُ، ثمَّ ليس لأحدِهما أن يبيعَ إلَّا مع صاحبِه، إلَّا أن يجعلَ كلُّ واحدٍ منهما لصاحبِه أن يتَّجر بما رآه، ويقيمَه مقامَ نفسِه.
[1] في المطبوع: ((قال))، وغير واضحة في (ص).
[2] في (ز) صورتها:((فقالت))، وغير واضحة في (ص).
[3] في المطبوع: ((فردُّوه))، وغير واضحة في (ص).
[4] في المطبوع: ((وغيرها))، غير واضحة في (ص).
[5] في المطبوع: ((في الدَّنانير))، غير واضحة في (ص).
[6] في (ز): ((قال)).
[7] قوله: ((قد)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((أيديهما)).
[9] قوله: ((مال)) ليس في (ز).