شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة

          ░9▒ بَابُ إِذَا قَسَمَ(1) الشُّرَكَاءُ الدُّورَ وَغَيْرَهَا فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوعٌ وَلاَ شُفْعَةٌ
          فيهِ جَابِرٌ: (قَضَى النَّبيُّ صلعم بِالشُّفْعَةِ في كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ). [خ¦2496]
          قال: إذا كانتْ قسمةُ مراضاةٍ واتِّفاقٍ فلا رجوعَ فيها، وإن كانتْ قسمة قرعةٍ وتعديلٍ، ثمَّ بان التَّغابنُ فيها، فللمغبونِ الرُّجوعُ ونقضُ القسمةِ عند العلماءِ، وأمَّا الشُّفعةُ فلا تكون في شيءٍ مقسومٍ عند أحدٍ مِنَ العلماء(2)، وإنما هو(3) في المشاعِ لقولِه ◙: (فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ).


[1] في (ز): ((اقتسم)).
[2] قوله: ((وأمَّا الشُّفعة فلا تكون في شيءٍ مقسومٍ عند أحدٍ من العلماء)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((هي)).