-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
باب قسمة الغنم
-
باب القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه
-
باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل
-
باب: هل يقرع في القسمة والاستهام فيه
-
باب شركة اليتيم وأهل الميراث
-
باب الشركة في الأرضين وغيرها
-
باب: إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولا شفعة
-
باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف
-
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
-
باب قسمة الغنم والعدل فيها
-
باب الشركة في الطعام وغيره
-
باب الشركة في الرقيق
-
باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░11▒ بَابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ
فيهِ ابنُ عُمَرَ: (أَنَّ النَّبِيَّ صلعم أَعْطَى خَيْبَرَ اليَهُودَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ(1) مَا يَخْرُجُ مِنْهَا). [خ¦2499]
قال المُهَلَّبُ: كلُّ ما لا يدخله ربا ولا ينفردُ به الذِّمِّيُّ، فلا بأسَ بشركةِ المسلمِ له فيه، وهذه المشاركةُ إنِّما معناها معنى الأجرةِ، واستئجارُ أهلِ الذِّمّةِ جائزٌ حلالٌ(2)، وأمَّا مشاركةُ الذِّمِّيِّ ودفعِ المالِ إليه ليعملَ فيه، فكرهَه ابنُ عبَّاسٍ، وكرهَه الكوفيُّون، والشَّافعيُّ وأبو ثَوْرٍ، وأكثرُ العلماءِ، لما يختلف(3) عليه مِنَ التَّجر بالرِّبا وبيعِ ما لا يحلُّ بيعُه(4).
وقَالَ مَالِكٌ: لا تجوزُ شركةُ المسلمِ للذِّمِّيِّ إلَّا أن يكونَ النَّصرانيُّ يتصرَّفُ بحضرتِه، ولا يغيبُ عنه في بيعٍ ولا شراءٍ(5) ولا تقاضٍ(6)، أو يكون المسلمُ هو متولِّي البيعَ والشِّراءَ، ورُوِيَ ذلك عن عَطَاءٍ والحَسَنِ، وبه قال اللَّيْثُ والثَّوْرِيُّ وأحمدُ وإِسْحَاقُ.
واحتجَّ مَنْ أجاز ذلك: بمعاملةِ النَّبِيِّ صلعم لهم في مساقاةِ خيبرَ، وإذا جازَ مشاركتُهم في عمارةِ الأرضِ جازَ في غير ذلك، واحتُجَّ لمالكٍ أنَّ الذِّمِّيَّ إذا تولَّى الشِّراءَ باعَ بحكمِ دينِه، وأدخلَ في مال المسلمِ ما لا يحلُّ له، والمسلمُ ممنوعٌ مِنْ أن يجعلَ مالَه متَّجرًا في الرِّبا والخمرِ والخنزيرِ، وأمَّا أخذُ أموالِهم في الجزيةِ، فالضَّرورةُ دعتْ(7) إلى ذلك، إذ لا مالَ لهم غيرها.
[1] في (ز): ((ويزرعوها بشطر)).
[2] قوله: ((حلال)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((يخاف)).
[4] زاد في (ز): ((وهو جائزٌ عندهم)).
[5] في (ز): ((في شراء ولا بيع)).
[6] في (ز): ((تقاضي)).
[7] في (ز) صورتها: ((مادت)).