شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه

          ░20▒ بَابٌ العَبْدُ رَاعٍ في مَالِ سَيِّدِهِ وَلَا يَعْمَلُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
          فيهِ ابنُ عُمَرَ: (قَالَ النَّبيُّ صلعم: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِهَا، وَالخَادِمُ في مَالِ سَيِّدِهِ) الحديث. [خ¦2409]
          قال المُهَلَّبُ: العبدُ راعٍ في مالِ سَيِّدِهِ، يلزمُهُ ما يلزمُ سائرُ الرُّعَاةِ مِنْ حفظِ ما استُرعي عليه، ولا يعملُ في معظمِ الأمورِ إلَّا بإذن سَيِّدِهِ، وما كان مِنَ المعروفِ المعتادِ أن يُعفى عنه مثل الصَّدقةِ بالكِسرة والقطعةِ فلا يحتاجُ فيه إلى إذنِ سَيِّدِهِ، وقد جاءَ في حديثِ النَّبِيِّ صلعم في(1) أنَّ الخادمَ أحدُ المتصدِّقين، ولم يشترطْ إذنَ السَّيِّدِ(2) إلَّا في الكثيرِ لقوله: ((يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ)) فهذا يدلُّ على العطاءِ الجزيلِ لأنَّ اشتراطَ الكمالِ فيه دليلٌ على الكثرةِ.


[1] قوله: ((في)) ليس في المطبوع.
[2] في المطبوع: ((سيِّده)).