شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته

          [░1▒ بَابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ ثَمَنُهُ أَوْ لَيْسَ بِحَضْرَتِهِ
          فيهِ جَابِرٌ: (غَزَوْتُ مَعَ النَّبيِّ صلعم فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ أَتَبِيعَنِيهِ(1)؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَبِعْتُهُ إِيَّاهُ، فَلَمَّا قَدِمَ المَدِينَةَ غَدَوْتُ إِلَيْهِ بِالبَعِيرِ، فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ). [خ¦2386]
          وفيهِ الأَعْمَشُ، تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلَمِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ: (أَنَّ النَّبيَّ صلعم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ). [خ¦2385]
          قالَ ابنُ المُنْذِرِ: أجمع كلُّ مَنْ نحفظ عنه(2) العلم على أنَّ استقراض الدَّنانير والدَّراهم والحنطة والشَّعير والتَّمر والزَّبيب، وكلُّ ما له مثلٌ مِنْ سائر الأطعمة جائزٌ، والشِّراء بالدَّين مباحٌ بقوله(3) ╡: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ}[البقرة:282]ألا ترى أنَّ النَّبيَّ صلعم قد(4) اشترى الجمل مِنْ جابرٍ في سفره ولم يقضه ثمنه إلَّا بالمدينة، وكذلك اشترى ◙ الشَّعير مِنَ اليهوديِّ إلى أجلٍ، فكان ذلك كلُّه سننًا.]
(5)


[1] في المطبوع: ((أتبيعه)).
[2] زاد في المطبوع: ((من أهل)).
[3] في المطبوع: ((لقوله)).
[4] قوله: ((قد)) ليس في المطبوع.
[5] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).