-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ بَابٌ إِذَا قَاصَّهُ(1) أَوْ جَازَفَهُ في دَيْنٍ(2) فَهُوَ جَائِزٌ(3) ثَمَرًا بِثَمَرٍ(4) أَوْ غَيْرِهِ
فيهِ جَابِرٌ: (أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلاَثِينَ وَسْقًا لِرَجُلٍ مِنَ اليَهُودِ، فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرٌ، فَأَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ، فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ صلعم لِيَشْفَعَ لَهُ إِلَيْهِ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلعم فكَلَّمَ(5) اليَهُودِيَّ لِيَأْخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بالَّذِي لَهُ، فَأَبَى، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ(6) صلعم النَّخْلَ فَمَشَى فِيهَا، ثمَّ قَالَ لِجَابِرٍ: جُدَّ لَهُ، فَأَوْفِ لَهُ الَّذِي لَهُ، فَجَدَّهُ بَعْدَمَا رَجَعَ رَسُولُ اللهُ(7) صلعم، فَأَوْفَاهُ(8) ثَلاَثِينَ وَسْقًا، وَفَضَلَتْ لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقًا، فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ اللهِ(9) صلعم لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي(10) كَانَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بِالفَضْلِ، فَقَالَ: أَخْبِرْ بذَلِكَ(11) ابنَ الخَطَّابِ، فَذَهَبَ جَابِرٌ إِلَى عُمَرَ(12) فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ(13) عَلِمْتُ حِينَ مَشَى فِيهَا رَسُولُ اللهِ(14) صلعم لَيُبَارَكَنَّ فِيهَا). [خ¦2396] /
قالَ المُهَلَّبُ: لا يجوز عند العلماء أن يأخذ َمْن له دَيْنٌ مِنْ تمرٍ على أحدٍ تمرًا مجازفةً في دَيْنِه لأنَّ ذلك مِنَ الغرر والمجهول، وذلك حرامٌ فيما أمر فيه بالمماثلة، وإنَّما يجوز أن يأخذ مجازفةً في حقِّه أقلَّ مِنْ دَيْنِه إذا علم ذلك وتجاوز له، وهذا المعنى بيِّنٌ في حديث جابرٍ، لأنَّ النَّبيَّ صلعم حين كلَّم اليهوديَّ أن يأخذ تمر(15) النَّخل بالَّذي على أَبِي جابرٍ وأبَى اليهوديُّ مِنْ ذلك، ثبت أنَّ تمر النَّخل لا يفي(16) بالدَّين، وأنَّه أقلُّ ممَّا كان يلزمه غرمه، وقد جاء هذا منصوصًا في هذا الحديث.
ذكرَه في كتاب الصُّلح في باب الصُّلح بين الغرماء وأصحاب الميراث [خ¦2709]، وفيه قال: ((فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوا، وَلَمْ يَرَوا أَنْ فيهِ وَفَاءٌ)) وقد يجوز في باب حسن القضاء أن يزيده مِنْ صفته(17)، وإنَّما تحرم الزِّيادة بالشَّرط، وقال في باب الشَّفاعة [خ¦2405] وفي(18) وضع الدَّين، فأرجف الجمل يُقَالُ: أرجف البعير إذا أعيا فخرَّ برسنه، ورجف أيضًا.
[1] في المطبوع: ((قاصَّ))، وغير واضحة في (ص).
[2] في المطبوع: ((الدَّين))، وغير واضحة في (ص).
[3] قوله: ((فهو جائز)) ليس في المطبوع.
[4] في المطبوع: ((تمرًا بتمر)).
[5] في (ز): ((فجاءه رسول الله وكلَّم)).
[6] في (ز): ((فدخل النَّبيُّ)).
[7] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[8] في (ز): ((فأوفى له)).
[9] في (ز): ((النَّبيَّ)).
[10] في (ز): ((بما)).
[11] في (ز): ((قال أخبر بذلك)).
[12] قوله: ((فذهب جابر إلى عمر)) ليس في (ز).
[13] في المطبوع: ((قد)).
[14] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[15] في (ز): ((ثمر)).
[16] في (ز): ((لم يكن يفي)).
[17] في (ز): ((صنفه)).
[18] في (ز): ((في)).