شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب الصلاة على من ترك دينًا

          ░11▒ بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبيُّ صلعم: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَإِلَيْنَا) الحديثَ. [خ¦2398]
          هذا الحديثُ ناسخٌ لتركِ النَّبِيِّ صلعم الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ مات(1) وعليه دينٌ، وقد تقدَّم هذا المعنى مستوعبًا في كتابِ الكفالةِ في بابِ مَنْ تكفَّل عَنْ مَيِّتٍ دينًا، فكرهنا إعادته [خ¦2295] [خ¦2296].


[1] في المطبوع: ((على مات)).