-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
[كتاب الاستقراض]
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها
-
باب أداء الديون
-
باب استقراض الإبل
-
باب حسن التقاضي
-
باب: إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز
-
باب: إذا قاص أو جازفه في الدين تمرًا بتمر أو غيره
-
باب من استعاذ من الدين
-
باب الصلاة على من ترك دينًا
-
باب: مطل الغني ظلم
-
باب: لصاحب الحق مقال
-
باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
-
باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء
-
باب: إذا أقرضه إلى أجل مسمى أو أجله في البيع
-
باب ما ينهى عن إضاعة المال
-
باب: العبد راع في مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه
-
باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░17▒ بَابٌ إِذَا أَقْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ / مُسَمًّى وأَجَّلَهُ فِي البَيْعِ
وَقَالَ ابنُ عُمَرَ في القَرْضِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى: لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَ أَفْضَلَ مِنْ دَرَاهِمِهِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بنُ دِينَارٍ: هُوَ إِلَى أَجَلِه فِي القَرْضِ(1).
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ: (عَنِ النَّبِيِّ صلعم، أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارٍ(2)، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إلى أَجَلٍ مُسَمًّى). [خ¦2404]
اختلفَ العلماءُ في تأخيرِ الدَّينِ في القَرْضِ إلى أَجَلٍ، هَلْ لَهُ أَنْ يأخذَهُ قبلَ الأجلِ؟ فقَالَ مَالِكٌ وأصحابُهُ: مَنْ أقرضَ رجلًا دنانيرَ أو دراهمَ أو شيئًا ممَّا يُكَالُ أو يُوزَنُ أو غيرَ ذلك حالًّا، ثمَّ طاعَ له فأخَّره به إلى أجلٍ، ثمَّ أرادَ الانصرافَ عَنْ(3) ذلك وأخذَه قبلَ الأجلِ لم يكن ذلك لَهُ(4) لأنَّ هذا ممَّا يُتَقَرَّبُ به إلى الله ╡، وهو مِنْ بابِ الحِسْبَةِ.
وقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: سواءٌ كانَ القرضُ إلى أجلٍ أو غيرِ أجلٍ له أن يأخذَه متى أحبَّ، وكذلك العاريةُ، ولا يجوزُ عندَهُم تأخيرُ القرضِ البتَّةَ، ويجوزُ تأخيرُ الغصوبِ وقِيَمِ المُتْلَفَاتِ.
وقَالَ الشَّافعيُّ: إذا أخَّرَهُ بدينٍ(5) حالٍّ فلَهُ أنْ يرجعَ فيه متى شاءَ، وسواءٌ كانَ ذلك مِنْ قَرْضٍ أو غيرِه، وكذلك العاريةُ وغيرُها لأنَّ ذلك عندَهم مِنْ بابِ العِدَةِ والهبةِ غيرِ المقبوضةِ وهبةِ ما لم يُخْلَقْ، وهذا كلُّه لازمٌ عندَ مالكٍ في تأجيلِ القرضِ، وفي عاريةِ المنفعةِ للسُّكْنَى وغيرِها، ويُحْمَلُ ذلك على العرفِ فيما يُستَعَارُ الشَّيءُ لمِثْلِهِ مِنَ العملِ والسُّكنى، وكلُّ ذلك عنده مِنْ أعمالِ البرِّ الَّتي أوجبَها على نفْسِه فيلزمُهُ الوفاءُ بها(6).
وحديثُ أبي هريرةَ يشهدُ لقولِ مالكٍ لأنَّ القرضَ فيه إلى أجلٍ مُسَمًّى ولا يجوزُ تعديه والاقتضاءُ قبلَه، ولو جازَ ذلك لكانَ ضربُ الأجلِ وتركُهُ سواءٌ، ولم يكن لضربِ الأجلِ(7) معنًى وبطلَ معنى قوله تعالى: {وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالحِسَابَ}[الإسراء:12]وإنَّما فائدتُها معرفةُ الآجالِ، وأمَّا إذا أجَّله في البيعِ فلا خلافَ بين العلماءِ في جوازِ الآجالِ(8) فيه، لأنَّه مِنْ بابِ المعاوضاتِ(9)، ولا يأخذ قبل محلِّه.
[1] في (ز): ((إلى أجل مسمًّى)).
[2] قوله: ((ألف دينار)) ليس في (ز).
[3] في (ز): ((في)).
[4] في (ز): ((له ذلك)).
[5] في المطبوع: ((بدينه)).
[6] في (ز): ((به)).
[7] قوله: ((وتركه سواءٌ، ولم يكن لضرب الأجل)) ليس في (ز).
[8] في (ز): ((الأجل)).
[9] في المطبوع: ((المعارضات)).