شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب حلب الإبل على الماء

          ░16▒ بَابُ حَلَبِ الإِبِلِ على المَاءِ
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ الرَّسُولُ(1) صلعم: (مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ). [خ¦2378]
          قالَ المُهَلَّبُ: قوله ◙: (مِنْ حَقِّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى المَاءِ) يعني(2) الحقَّ المعهود المتعارف بين العرب مِنَ التَّصدُّق باللَّبن على المياه إذ كانت طوائف الضُّعفاء والمساكين ترتصد يوم ورود الإبل على المياه لتنال مِنْ رسلها وتشرب مِنْ لبنها، وهذا(3) حقُّ [حلبها على الماء، لا أنَّه فرضٌ لازمٌ عليهم.
          وقد تأوَّل بعض السَّلف في قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام:141]قال: هو أن يعطي المساكين عند الجداد والحصاد ما تيسر مِنْ غير الزَّكاة، هذا(4) مذهب ابنِ عُمَرَ، وبه قال عَطَاءٌ ومجاهدُ وسَعِيْدُ بنُ جُبَيْرٍ وجمهورُ الفقهاءِ على أنَّ المراد بقوله تعالى: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام:141]الزَّكاة المفروضة، وهو تأويل ابنِ عَبَّاسٍ وغيره، وقد تقدَّم بيان هذا في كتاب الزَّكاة في باب إثم مانع الزَّكاة [خ¦1402].]
(5)


[1] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[2] قوله: ((يعني)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((هذا)).
[4] في المطبوع: ((وهذا)).
[5] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).