-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب ما جاء في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب ما جاء في الشرب
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░1م▒ بَابُ مَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاءِ وَهِبَتَهُ وَوَصِيَّتَهُ جَائِزَةً مَقْسُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَقْسُومٍ(1)
فيهِ سَهْلٌ: (أُتِيَ النَّبيُّ ◙ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ أَصْغَرُ القَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، أَتَأْذَنُ(2) أَنْ أُعْطِيَهُ الأَشْيَاخَ؟ قَالَ(3): مَا كُنْتُ لأُوثِرَ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا(4)، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ). [خ¦2351]
وفيهِ أَنَسٌ: (حُلِبَتْ لِرَسُولِ اللهِ صلعم شَاةٌ دَاجِنٌ، وَهُوَ(5) في دَارِ أَنَسٍ، وَشِيْبَتْ(6) لَبَنُهَا بِمَاءٍ مِنَ البِئْرِ الَّتي في دَارِ أَنَسٍ(7)، فَأُعْطَى رَسُولُ اللهِ صلعم القَدَحَ، فَشَرِبَ مِنْهُ، حتَّى إِذَا نَزَعَ القَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ(8)، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الأَعْرَابِيَّ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدَكَ، فَأَعْطَى(9) الأَعْرَابِيَّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ثمَّ قَالَ: الأَيْمَنَ، فَالأَيْمَنَ). [خ¦2352]
جميع ما يوهب للجماعة مِنَ الأشياء كلِّها هم فيها مشتركون(10)، وحقوقهم فيها متساويةٌ، لا فضل لأحدٍ منهم على صاحبه، وإنَّما جازت هبة الماء واللَّبن غير مقسومين لقلَّة التَّشاحِّ فيهما، ولأنَّ العادة قد جرت مِنَ الجماعة إذا أكلت أو شربت معًا أنَّها تجري في ذلك على المكارمة، ولا يتقصَّى(11) بعضهم على بعضٍ، لأنَّ ذلك إنَّما يوضع للنَّاس على قدر نهمهم(12)، فمنهم مَنْ يكفيه اليسير، ومنهم مَنْ يكفيه أكثر(13)، إلَّا أنَّ استعمال(14) أدب المؤاكلة والمشاربة أَولى، وأن لا يستأثر أحدهم بأكثر مِنْ نصيب صاحبه.
ألا ترى أنَّ مالكًا قد قال: لا يفرِّق(15) أحدٌ بين تمرتين إلَّا أن يستأذن أصحابه في ذلك، لمَّا كان التَّمر ممَّا يتشاحُّ فيه أكثر مِنَ التَّشاحِّ في الماء واللَّبن. /
وقالَ المُهَلَّبُ: إنَّما استأذن النَّبيُّ صلعم الغلام في حديث سَهْلٍ، ولم يستأذن أبا بَكْرٍ(16) في حديث أَنَسٍ، لأنَّ الأعرابيَّ الَّذي كان](17) عن يمين النَّبيِّ صلعم كان مِنَ السَّادة والمشيخة(18) وكان طريَّ الهجرة لا علم له بالشَّرائع, فأعطاه النَّبيُّ ◙ ولم يستأذن أبا بَكْرٍ استئلافًا منه للأعرابيِّ، وتطييبًا لنفسه، وتشريفًا له، ولم يجعل ◙ للغلام تلك المنزلة، لأنَّه(19) كان(20) مِنْ قرابته(21)، وسنُّه دون سنِّ الأشياخ الَّذين كانوا على يساره ◙ فاستأذنه في أن يعطيهم بادئًا عليهم، ولئلَّا يوحشهم بإعطاء ابن عمِّه وهو صبيٌّ وتقدُّمه(22) عليهم حتَّى أعلمهم أنَّ ذلك يجب له بالتَّيامن في الجلوس، وقيل: إنَّ الغلامَ الفَضْلُ بنُ العَبَّاسٍ وقد تقدَّم في كتاب الأشربة زيادةٌ في هذا المعنى [خ¦5619] [خ¦5620].
[1] زاد في المطبوع: ((وَقَالَ عُثْمَانُ: قَالَ النَّبيُّ ◙: «مَنْ يَشْتَرِي بِئْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ دَلْوُهُ فِيهَا كَدِلاَءِ المُسْلِمِينَ، فَاشْتَرَاهَا عُثْمَانُ»)).
[2] زاد في المطبوع: ((لي)).
[3] في المطبوع: ((فقال)).
[4] زاد في المطبوع: ((يا رسول الله)).
[5] في المطبوع: ((وهي)).
[6] في المطبوع: ((فشبت)).
[7] زاد في المطبوع: ((بن مالك)).
[8] زاد في المطبوع: ((وعليٌّ)).
[9] في المطبوع: ((فأعطاه)).
[10] في المطبوع: ((متشاركون)).
[11] في المطبوع: ((ينقضي)).
[12] في المطبوع: ((نهمتهم)).
[13] زاد في المطبوع: ((منه)).
[14] في المطبوع: ((أن من استعمل)).
[15] في المطبوع: ((يقرن)).
[16] في المطبوع: ((الأعرابيَّ)).
[17] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[18] في (ص): ((عن يمين النَّبيِّ ◙ من المشيخة)).
[19] صورتها في (ز): ((لأنَّ)).
[20] قوله: ((كان)) ليس في (ص).
[21] زاد في (ز): ((╡)).
[22] في (ز): ((وتقديمه)).