-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب ما جاء في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب ما جاء في الشرب
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ بَابُ بَيْعِ الحَطَبِ وَالكَلَأِ
فيهِ الزُّبَيْرُ، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ(1): (لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلًا(2)، فَيَأْخُذَ حُزْمَةً مِنْ حَطَبٍ فَيَبِيعَ فَيَكُفَّ اللهُ بِهِ وَجْهَهُ خَيْرٌ(3) مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ أُعْطِيَ أَوْ مُنِعَ). [خ¦2373]
وفيهِ عَلِيٌّ: (أَصَبْتُ شَارِفًا مَعَ النَّبيِّ صلعم في مَغْنَمٍ يَوْمَ(4) بَدْرٍ، قَالَ(5): وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ(6) صلعم شَارِفًا أُخْرَى فَأَنَخْتُهُمَا يَوْمًا(7) عِنْدَ بَابِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا(8) لأَبِيعَهُ، فَأَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى وَلِيمَةِ فَاطِمَةَ) الحديثَ. [خ¦2375]
قالَ المُهَلَّبُ: في هذا الباب(9) إباحة الاحتطاب في المباحات والاختلاء مِنْ نبات الأرض، كلُّ ذلك مباحٌ [حتَّى يقع التَّحظير مِنْ مالك الأرض، فترتفع الإباحة، وذكر ابنُ المَوَّازِ عن ابنِ القَاسِمِ عن مالكٍ قالَ: مَنْ كانت له أرضٌ يملكها ليست بأرض خربةٍ فأراد أن يبيع ما نبت فيها مِنَ المرعى بعد طيبه، أنَّه لا بأس به(10).
وقالَ أَشْهَبُ: لا يجوز ذلك، لأنَّه رزقٌ مِنْ رزق الله، ولا يحلُّ لربِّ الأرض أن يمنع منه أحدًا، لقوله ◙: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ)) ولو كان النَّبات في حائط إنسانٍ لما حلَّ(11) له أن يمنع منه أحدًا، لقوله ◙: ((لَا حِمَى إِلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ)) وقال الكوفيُّون كقول أَشْهَبَ.
قالَ المُهَلَّبُ: وفيه مِنَ الفقه أنَّ تضمين الجنايات بين ذوي الأرحام العادةُ فيها أن تهدر مِنْ أجل القرابة، كما هدر عليٌّ قيمة النَّاقتين والجناية فيهما مع وكيد الحاجة إليهما، أو إلى(12) ما كان يستقبله مِنَ الإنفاق في وليمة عرسه، وفيه أنَّ للإمام أن يمضي إلى أهل بيتٍ بلغهُ أنَّهم على منكرٍ فيغيَّره، وفيه علَّة تحريم الخمر، ومعنى قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاء فِي الخَمْرِ وَالمَيْسِرِ}[المائدة:91]مِنْ أجل ما جفا به حَمْزَةُ على النَّبيِّ صلعم مِنْ هجر القول.
والشُّرُفُ جمع شارِفٍ، وهي المسنَّة(13) مِنَ النُّوق والنِّواء جمع ناويةٍ، والنَّاوية السَّمينة، وقد نوت ينوي(14) نيًّا ونوايةً.
ابنُ السِّكِّيْتِ: نوايةٌ، أبو حنيفةَ: أنوينا إبلنا: أسمناها، الخَطَّابيُّ: النَّيُّ: السَّمن، والنِّيُّ بالكسر: اللَّحم الطَّرِيُّ، وجبَّ قطع ومنه، قيل للخصيِّ: مجبوبٌ(15)، أي مقطوعٌ، وبقر البطن والشَّيء بقرًا شقَّه.](16)
[1] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((حبلًا)).
[3] زاد في (ز): ((له)).
[4] قوله: ((يوم)) ليس في (ص).
[5] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[6] في (ز): ((النَّبيُّ)).
[7] قوله: ((يومًا)) ليس في (ز).
[8] في (ص): ((إذخر)).
[9] في (ز): ((الحديث. المهلَّب: في هذا الحديث)).
[10] في المطبوع: ((له)).
[11] في المطبوع: ((جازَ)).
[12] في (ز): ((فإلى)).
[13] في المطبوع: ((الحسنة)).
[14] في المطبوع: ((وقد نويت)).
[15] صورتها في (ز): ((مجبوت)).
[16] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).