-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب ما جاء في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب ما جاء في الشرب
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░3▒ بَابُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا في مِلْكِهِ لَمْ يَضْمَنْ
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ(1) النَّبيُّ صلعم: (المَعْدِنُ جُبَارٌ وَالبِئْرُ جُبَارٌ، وَالعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ). [خ¦2355]
اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال مالكٌ فيمَنْ(2) حفر بئرًا، أو وقف(3) دابَّةً في موضع يجوز له أن يصنع ذلك فيه، فسقط أحدٌ في البئر، أو ضربت الدَّابَّة أحدًا أنَّه لا ضمان عليه ولا دية، وإنَّما يضمن مِنْ ذلك ما حفره في طريق المسلمين، أو صنع مِنْ ذلك ما لا يجوز له أن يصنعه فيه، فهذا(4) بمنزلة الإمام إذا حدَّ أحدًا فمات المحدود فلا شيء على الإمام لأنَّه فعل ما يجوز له، وإنَّما يلزمه الضَّمان إذا تعدَّى في الحدِّ، وبمثله كلِّه قال الشَّافعيُّ، وقال أبو حنيفةَ وأصحابه: مَنْ حفر بئرًا أو أوقف دابَّةً في موضعٍ يجوز له ذلك فيه فليس يبرئه مِنَ الضَّمان مَنْ(5) أجاز إحداثه له.
واختلفوا في رجلٍ حفر في داره بئرًا لسارقٍ يرصده، أو وضع حبالات له فعُطب به السَّارق أو غيره [فقال مالكٌ: هو ضامنٌ، وقالَ اللَّيْثُ: لا ضمان عليه. وحجَّته قوله ◙(6): (البِئْرُ جُبَارٌ). وحجَّة مالكٍ أنَّه لا يجوز له أن يقصد بذلك الفعل أن يهلك به أحدًا لأنَّه متعدٍّ بهذا القصد، وقد يمكنه التَّحرُّز بغيره. قال: فإن حفر الحفيرة في حائطه للسِّباع فعطب به إنسانٌ فلا ضمان عليه عند مالكٍ لأنَّه فعل ما له(7) فعله، ولا غنى به عنه، ولم يقصد بالحفر تلف إنسانٍ فيكون متعدِّيًا، وسيأتي معنى قوله ◙: (العَجْمَاءُ جُبَارٌ) في كتاب الدِّيات إن شاء الله تعالى [خ¦6912] [خ¦6913].](8)
[1] قوله: ((قال)) ليس في (ز).
[2] في (ز): ((من)).
[3] في (ز): ((أوقف)).
[4] في (ز): ((وهذا)).
[5] في (ز): ((ما)).
[6] في المطبوع: ((قول الرَّسول)).
[7] في المطبوع: ((ما يجوز له)).
[8] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).