-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب ما جاء في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب ما جاء في الشرب
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░10▒ بَابُ مَنْ قَالَ: أَنَّ صَاحِبَ الحَوْضِ وَالقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ
فيهِ سَهْلٌ: (أُتِيَ النَّبيُّ صلعم بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ هُوَ أَحْدَثُ القَوْمِ، وَالأَشْيَاخُ عَنْ يَسَارِهِ، قَالَ: يَا غُلاَمُ، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ الأَشْيَاخَ؟ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُوثِرُ(1) بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ). [خ¦2366]
وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلعم قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي، كَمَا تُذَادُ الغَرِيبَةُ مِنَ الإِبِلِ عَنِ الحَوْضِ). [خ¦2367]
وفيهِ ابنُ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبيُّ صلعم(2): (يَرْحَمُ اللهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ، أَوْ لَوْ لَمْ تَغْرِفْ مِنَ المَاءِ، لَكَانَتْ عَيْنًا مَعِينًا، وَأَقْبَلَ جُرْهُمُ فَقَالَ(3): أَتَأْذَنِينَ أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ، قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَا حَقَّ لكُمْ في المَاءِ قَالُوا: نَعَمْ). [خ¦2368]
وفيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ النَّبيُّ صلعم: (ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ... _الحديثَ_ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ اللهُ: اليَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ)](4). [خ¦2369]
قالَ المُهَلَّبُ: / لا خلاف أنَّ صاحب الحوض أحقُّ بمائه لقوله ◙: (لأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي) فأمَّا(5) حديث الغلام والأشياخ فصاحب الماء واللَّبن أحقُّ به أوَّلًا، ثمَّ يستحقُّه المتيامن منه، فكان بين الحوض والقربة أو القدح فرقٌ، لأنَّه لو كان صاحب القدح أحقُّ به أبدًا لما استأذن النَّبيُّ صلعم الغلام الَّذي كان عن يمينه(6) أن يعطي الأشياخ، فإنَّما تصحُّ التَّرجمة في الابتداء أنَّ صاحب الماء أَولى به، ثمَّ الأيمن فالأيمن أَولى مِنْ صاحب الماء(7) أن يعطيه غيره، وإنَّما هذا فيما يُؤكل أو يُشرب(8) الموضوع بين يدي الجماعة، وأمَّا في المياه والآبار والجباب والعيون فصاحبها أَولى بها أوَّلًا(9)، وأَولى بها في أن يعطي مَنْ شاء آخرًا بخلاف حديث الغلام، وكذلك في مسألة أمِّ إِسْمَاعِيْلَ هي أحقُّ بمائها أوَّلًا وآخرًا.
قال أبو عبدِ اللهِ: وقوله: (لأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي) قال قَبَيْصَةُ: في البخاريِّ هم المرتدُّون الَّذين بدلَّوا، فإن قيل: كيف(10) يأتون غرًّا محجَّلين والمرتدُّ لا غرَّة له ولا تحجيل(11)؟ فالجواب أنَّ النَّبيَّ صلعم قال: ((تَأْتِي كُلُّ أُمَّةٍ فِيْهَا مُنَافِقُوهَا)) وقد قال تعالى ذلك(12) في كتابه: {يَوْمَ يَقُولُ المُنَافِقُونَ وَالمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ(13)}[الحديد:13]الآية، فصحَّ أنَّ المؤمنين يحشرون وفيهم المنافقون الَّذين كانوا معهم في الدُّنيا حتَّى يُضرب بينهم بسورٍ(14) والمنافق لا غرَّة ولا تحجيل له(15)، لكن المؤمنون سُمُّوا غرًّا محجَّلين بالجملة وإن كان المنافق(16) في خلالهم.
[1] في المطبوع: ((لأوثر)).
[2] في المطبوع: ((قال ◙)).
[3] في المطبوع: ((فقالوا)).
[4] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[5] في (ز): ((وأمَّا)).
[6] زاد في (ز): ((في)).
[7] زاد في (ز): ((في)).
[8] في (ز): ((ويشرب)).
[9] قوله: ((أوَّلًا)) تكرر في (ز).
[10] في (ز): ((فكيف)).
[11] في (ز): ((لا غرَّة ولا تحجيل له)).
[12] قوله: ((ذلك)) ليس في (ز).
[13] زاد في (ز): ((قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورًا فضرب بينهم بسور له باب)).
[14] زاد في (ز): ((له باب)).
[15] في (ز): ((والمنافقون لا غرَّة ولا تحجيل لهم)).
[16] في (ز): ((المنافق)).