-
المقدمه
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
[كتاب مواقيت الصلاة]
-
[كتاب الأذان]
-
كتاب الجمعة
-
[أبواب صلاة الخوف]
-
[كتاب العيدين]
-
[كتاب الوتر]
-
[كتاب الاستسقاء]
-
[كتاب الكسوف]
-
[أبواب سجود القرآن]
-
[أبواب تقصير الصلاة]
-
[أبواب التهجد]
-
[كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]
-
[أبواب العمل في الصلاة]
-
[أبواب السهو]
-
[كتاب الجنائز]
-
[كتاب الزكاة]
-
[أبواب صدقة الفطر]
-
كتاب الصوم
-
[كتاب صلاة التراويح]
-
[أبواب الاعتكاف]
-
كتاب الحج
-
[أبواب العمرة]
-
[أبواب المحصر]
-
[كتاب جزاء الصيد]
-
[أبواب فضائل المدينة]
-
[كتاب الجهاد والسير]
-
[كتاب فرض الخمس]
-
[كتاب الجزية والموادعة]
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الذبائح
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب الأيمان والنذور
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب البيوع
-
[كتاب الشفعة]
-
[كتاب الإجارة]
-
[كتاب الحوالة]
-
[كتاب الكفالة]
-
كتاب الوكالة
-
[كتاب المزارعة]
-
[كتاب المساقاة]
-
باب ما جاء في الشرب
-
باب: في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة
-
باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى
-
باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن
-
باب الخصومة في البئر والقضاء فيها
-
باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
-
باب سكر الأنهار
-
باب فضل سقي الماء
-
باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه
-
باب: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم
-
باب شرب الناس والدواب من الأنهار
-
باب بيع الحطب والكلإ
-
باب القطائع
-
باب حلب الإبل على الماء
-
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل
-
باب ما جاء في الشرب
-
[كتاب الاستقراض]
-
[كتاب الخصومات]
-
[كتاب في اللقطة]
-
[كتاب المظالم]
-
[كتاب الشركة]
-
[كتاب الرهن]
-
[كتاب العتق]
-
[كتاب المكاتب]
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب العارية
-
كتاب النكاح
-
كِتَاب الرضاع
-
كتاب الطلاق
-
كِتَاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الشهادات
-
[كتاب الصلح]
-
[كتاب الشروط]
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الأحكام
-
كتاب الإكراه
-
[كتاب الحيل]
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الرجم
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
[كتاب المرضى]
-
كتاب الطب
-
كتاب الأطعمة
-
[كتاب التعبير]
-
كتاب الفتن
-
كتاب الدعوات
-
[كتاب الرقاق]
-
[كتاب]فضائل القرآن
-
[كتاب التمني]
-
[كتاب القدر]
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
[░12▒ بَابُ شُرْبِ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ مِنَ الأَنْهَارِ
فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ(1) صلعم قَالَ: (الخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ... الحديثَ(2)، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ كَانَ ذَلِكَ](3) / حَسَنَاتٍ لَهُ، فهِيَ(4) لِذَلِكَ أَجْرٌ). [خ¦2371]
وفيهِ زَيْدُ بنُ خَالِدٍ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبيِّ صلعم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ...، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا). [خ¦2372]
أجمع العلماء أنَّه يجوز الشُّرب مِنَ الأنهار دون استئذان أحدٍ، لأنَّ الله ╡ خلقها للنَّاس والبهائم، وأنَّه لا مالك لها غير الله تعالى وأجمعوا أنَّه لا يجوز لأحدٍ بيع الماء في النَّهر، وأنَّه(5) لا يتعيَّن لأحدٍ فيه حقٌّ(6)، فإذا أخذه(7) في وعائه(8) أو آنيته جاز له بيعه.
وقال مالكٌ: لا بأس ببيع الماء بالماء متفاضلًا وإلى(9) أجلٍ، وهو قول أبي حنيفةَ، وقال مُحَمَّدٌ: هو ممَّا يُكال ويُوزن، لما رُوِيَ أنَّه كان يتوضأ بالمدِّ ويغتسل بالصَّاع. وعلى هذا لا يجوز عنده فيه(10) التَّفاضل والنَّسيئة، لأنَّ علَّته في الرِّبا الكيل والوزن. قال(11) الشَّافعيُّ: لا يجوز بيعه متفاضلًا ولا إلى أجلٍ، لأنَّ علَّته في الرِّبا أن يكون مأكولًا جنسًا.
[1] في المطبوع: ((رسول الله)).
[2] في المطبوع: ((الخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وعلى رَجُلٍ وِزْرٌ، فَأَمَّا الَّذي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا في سَبِيلِ اللهِ...، الحديث)).
[3] ما بين معقوفتين مطموس في (ص).
[4] في المطبوع: ((وهي))، وغير واضحة في (ص).
[5] في (ز): ((لأنَّه)).
[6] في (ز): ((لا يتعيَّن فيه لأحد حقٌّ)).
[7] في (ز): ((أحرزه)).
[8] في (ز): ((وعائه)).
[9] في (ز): ((أو إلى)).
[10] في المطبوع: ((لا يجوز فيه))، وفي (ز): ((لا يجوز عنده الرِّبا في)).
[11] في (ز): ((وقال)).