شرح الجامع الصحيح لابن بطال

باب من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى

          ░2▒ بَابُ مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ أَحَقُّ بِالمَاءِ حتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ الرَّسُولِ(1): (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ(2)).
          فيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبيَّ صلعم قَالَ: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلأُ. وَقَالَ مَرَّةً: فَضْلُ الكَلأِ). [خ¦2353]
          لا خلاف بين العلماء أنَّ صاحب الماء أحقُّ بالماء حتَّى يَرْوى، لأنَّ النَّبيَّ صلعم إنَّما نهى عن منع(3) فضل الماء، فأمَّا مَنْ لا يفضل(4) له ماءٌ فلا يدخل في هذا النَّهي، لأنَّ صاحب الشَّيء أَولى به، وتأويل قوله ◙: (لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ) عند مالكٍ في الآبار الَّتي يحتفرها الرَّجل في الصَّحاري والفلوات الَّتي ليست لأحدٍ، إنَّما هي مرعى للماشية، فيريد أن يمنع ماشية غيره أن تسقي مِنْ تلك البئر.
          ففيها قال ◙ ذلك، يقول: إذا منع حافرها فضل مائها لغير(5) ماشيته فقد منع حافرها فضل مائها فقد منع الكلأ الَّذي حول البئر وانفرد به دون غيره، لأنَّ أحدًا لا يرعى فيه إذا لم يكن للماشية(6) ما تشربه، فأمَّا البئر الَّتي يحتفرها(7) الرَّجل في أرضه فيجوز له عند مالكٍ أن يمنع ماءها.
          وكره مالكٌ(8) ما عمل مِنْ ذلك في الصَّحاري مِنْ غير أن يحرمه، قال: ويكون أحقُّ بمائها حتَّى يروى، ويكون للنَّاس ما فضل إلَّا مَنْ مرَّ بهم لشفاههم(9) ودوابهم فإنَّهم لا يمنعون كما يمنع مَنْ سواهم.
          وقال الكوفيُّون: له أن يمنع مِنْ دخول أرضه وأخذ مائه إلَّا أن يكون لشفاههم وحيوانهم ماءٌ فيسقيهم وليس عليه سقي زرعهم.
          وقالَ عيسى بنُ دِيْنَارٍ في تفسير قوله ◙: ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ بِئْرٍ)) يقول: مَنْ كان له جارٌ انقطع ماؤه وله عليه زرعٌ أو أصلٌ فلم يجد ما يسقي به زرعه أو حائطه، وله بئرٌ فيها فضلٌ عن سقي زرعه أو حائطه، فلا يمنع جاره أن يسقي بفضل مائه، قلنا: فنحكم(10) عليه بذلك؟ قال: لا، ولكن يُؤمر بذلك عليه، فإن أبى منه لم يقض عليه(11).
          قالَ أَصْبَغُ: وقال ابنُ القَاسِمِ: يقضي ذلك لجاره بالثَّمن، وفي «المُدَوَّنَةِ»: قلت لابنِ القَاسِمِ: يقضي عليه بثمنٍ أو بغير ثمنٍ؟ قال: قال مالكٌ: يقضي بغير ثمنٍ. قال ابنُ مُزَيْنٍ: قلت لعيسى: فإن باع فضله، أترى جاره الَّذي انقطع ماؤه أولى به بالثَّمن؟ قال: نعم.
          وفي قوله ◙: (لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، لِيُمْنَعَ بِهِ الكَلَأُ) مِنَ الفقه المنع مِنَ الذَّرائع، وذلك لأنَّه نهى أن يمنع الماء، لئلَّا يتذرَّع بذلك إلى منع الكلأ، وقال الكوفيُّون: لا تجوز إجارة المراعي ولا بيعها، ولا يملك(12) الكلأ صاحب الأرض حتَّى / يأخذه فيحوزه. وهو قول الشَّافعيِّ، وقال مالكٌ: لا بأس أن يبيع مراعي أرضه سنةً واحدةً، ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثًا، ولا يبيعها حتَّى تطيب ويبلغ الخصب أن يُرعى. وقال الثَّوْرِيُّ: لا بأس أن يحمي الكلأ للبيع، والشَّجر للحطب أو البيع.


[1] في (ز): ((النَّبيِّ صلعم)).
[2] قوله: ((ليمنع فيه الكلأ)) ليس في (ص).
[3] في (ز): ((بيع)).
[4] في (ز): ((فضل)).
[5] في (ز): ((لعذر)).
[6] في (ز): ((لماشيته)).
[7] في (ز): ((يحفرها)).
[8] زاد في المطبوع: ((منع))، وغير واضحة في (ص).
[9] في المطبوع: ((شفاههم)).
[10] في المطبوع: ((قلنا نحكم))، وفي (ز): ((قلت: أفنحكم)).
[11] قوله: ((عليه)) ليس في (ص).
[12] في (ز): ((يمنع)).