عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
  
              

          6795- (ص) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
          (ش) مُطَابَقَتُهُ للتَّرجَمَة ظاهِرَةٌ.
          و(إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويسٍ، اسمه عبد الله، ابن أخت مالكٍ.
          وأخرجه مسلمٌ عن يحيى بن يحيى عن مالكٍ، وأخرجه الطَّحَاويُّ مِن خمس طُرُقٍ صحاحٍ بيَّنتُها في «شرح معاني الآثار», وقال ابن حزمٍ: لم يروِه عن عمر إلَّا نافعٌ، وقال أبو عمر: هو أصحُّ حديثٍ رُوِيَ في ذلك، وروى الطَّحَاويُّ مِن حديث ابن عَبَّاسٍ قال: كان قيمةُ المجنِّ الذي قطع به رسولُ الله صلعم عشرة دراهم، وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه مثله، وأخرجه النَّسائيُّ أيضًا, ورُوِيَ عن أمِّ أيمن مثله، ولمَّا وقع الاختلاف في مقدار قيمة المجنِّ احتيط في ذلك، فلم يُقطَع إلَّا فيما أُجمِعَ عليه؛ وهو عشرةٌ أو دينارٌ.
          (ص) وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ إسْحَاقَ.
          (ش) يعني: عن نافعٍ في قوله عنه، ووصلها الإسماعيليُّ مِن طريق عبد الله بن المبارك عن مالكٍ ومُحَمَّد بن إسحاق وعُبيد الله بن عمر؛ ثلاثتهم عن نافعٍ عن النَّبِيِّ صلعم : أنَّهُ قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
          (ص) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.
          (ش) أراد أنَّ اللَّيث بن سعدٍ رواه عن نافعٍ كالجماعة لكن قال: (قيمته) بدل قولهم: (ثمنه) ورواه مسلمٌ عن قُتيبة ومُحَمَّد بن رمحٍ، عن اللَّيث، عن نافعٍ، عن ابن عمر: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قَطَعَ سارقًا في مجنِّ قيمته ثلاثة دراهم.
          قوله: (قَطَعَ) معناه: أمر بالقطع؛ لأنه صلعم لم يباشر القطع بنفسه، وقد رُوِيَ أنَّ بلالًا ☺ هو الذي باشر قطع يد المرأة المخزوميَّة، / فيحتمل أنَّهُ كان موكَّلًا بذلك، ويحتمل غيره.
          قوله: (قِيمَتُهُ) قيمة الشيء: ما ينتهي إليه الرغبة فيه، ومَن رواه بلفظ (الثمن) إمَّا متجوِّزٌ، وإمَّا أنَّ القيمة والثمن كانا حينئذٍ مستويَينِ.