-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج عن الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار
-
حديث: يقطع في ربع دينار
-
حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
-
حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس
-
حديث: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله
-
حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6795- (ص) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.
(ش) مُطَابَقَتُهُ للتَّرجَمَة ظاهِرَةٌ.
و(إِسْمَاعِيلُ) هو ابن أبي أويسٍ، اسمه عبد الله، ابن أخت مالكٍ.
وأخرجه مسلمٌ عن يحيى بن يحيى عن مالكٍ، وأخرجه الطَّحَاويُّ مِن خمس طُرُقٍ صحاحٍ بيَّنتُها في «شرح معاني الآثار», وقال ابن حزمٍ: لم يروِه عن عمر إلَّا نافعٌ، وقال أبو عمر: هو أصحُّ حديثٍ رُوِيَ في ذلك، وروى الطَّحَاويُّ مِن حديث ابن عَبَّاسٍ قال: كان قيمةُ المجنِّ الذي قطع به رسولُ الله صلعم عشرة دراهم، وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه مثله، وأخرجه النَّسائيُّ أيضًا, ورُوِيَ عن أمِّ أيمن مثله، ولمَّا وقع الاختلاف في مقدار قيمة المجنِّ احتيط في ذلك، فلم يُقطَع إلَّا فيما أُجمِعَ عليه؛ وهو عشرةٌ أو دينارٌ.
(ص) وَتَابَعَهُ مُحَمَّدُ بنُ إسْحَاقَ.
(ش) يعني: عن نافعٍ في قوله عنه، ووصلها الإسماعيليُّ مِن طريق عبد الله بن المبارك عن مالكٍ ومُحَمَّد بن إسحاق وعُبيد الله بن عمر؛ ثلاثتهم عن نافعٍ عن النَّبِيِّ صلعم : أنَّهُ قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
(ص) وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ: قِيمَتُهُ.
(ش) أراد أنَّ اللَّيث بن سعدٍ رواه عن نافعٍ كالجماعة لكن قال: (قيمته) بدل قولهم: (ثمنه) ورواه مسلمٌ عن قُتيبة ومُحَمَّد بن رمحٍ، عن اللَّيث، عن نافعٍ، عن ابن عمر: أنَّ النَّبِيَّ صلعم قَطَعَ سارقًا في مجنِّ قيمته ثلاثة دراهم.
قوله: (قَطَعَ) معناه: أمر بالقطع؛ لأنه صلعم لم يباشر القطع بنفسه، وقد رُوِيَ أنَّ بلالًا ☺ هو الذي باشر قطع يد المرأة المخزوميَّة، / فيحتمل أنَّهُ كان موكَّلًا بذلك، ويحتمل غيره.
قوله: (قِيمَتُهُ) قيمة الشيء: ما ينتهي إليه الرغبة فيه، ومَن رواه بلفظ (الثمن) إمَّا متجوِّزٌ، وإمَّا أنَّ القيمة والثمن كانا حينئذٍ مستويَينِ.