عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
  
              

          ░12▒ (ص) بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان كراهية الشفاعة في الحدِّ، يعني: في تركه إذا رُفِعَ للسلطان، وتقييده بقوله: (إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ) يدلُّ على جواز الشفاعة في الحدود قبل وصولها إلى السلطان، رُوِيَ ذلك عن أكثر أهل العلم، وبه قال الزُّبَير بن العوَّام وابن عَبَّاسٍ وعمَّارٌ، وقال به مِنَ التَّابِعينَ سعيد بن جُبَيرٍ والزُّهْريُّ، وهو قول الأوزاعيِّ، قالوا: ليس على الإمام التجسُّس على ما لم يبلغه، وكره ذلك طائفةٌ، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلعم يقول: «مَن حالت شفاعته دون حدٍّ مِن حدود الله فقد ضادَّ الله في حكمه»، رواه أبو داود وأحمد والحاكم وصحَّحه.