عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
  
              

          ░11▒ (ص) بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان وجوب (إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الشَّرِيفِ) أي: الرجل الوجيه المحترَم عند الناس (وَالْوَضِيعِ) أي: الحقير الذي لا يُبَالى به، يعني: لا يفرَّق بينهما فيُترَك الشريف ويُحدُّ الوضيع، وقال المُهَلَّب: لا يحلُّ للأئِمَّة ترك الحدود على الشريف والوضيع، وإنَّ مَن ترك ذلك مِنَ الأئِمَّة فقد خالف سنَّة رسول الله صلعم ، ورغب عن اتِّباع سبيله.