عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
  
              

          6792- (ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابن أبي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تُقْطَعْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلعم إِلَّا فِي ثَمَنِ مِجَنٍّ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ.
          (ش) هذا طريقٌ آخرُ في حديث عائشة أخرجه عن (عُثْمَانَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ) هو عثمان بن مُحَمَّدٍ بن أبي شَيْبَةَ واسمه إبراهيم العَبْسِيِّ الكوفيِّ، أخو أبي بَكْر ابن أبي شَيْبَةَ، عن (عَبْدة) بن سليمان، عن (هِشَام) بن عروة، عن (أَبِيه) عروة بن الزُّبَير، عن (عَائِشَة) ♦.
          والحديث أخرجه مسلمٌ أيضًا عن عثمان في (الحدود).
          قوله: (مِجَنٍّ) بكسر الميم وفتح الجيم، مِن الاجتنان؛ وهو الاستتار، وقال صاحب «المغرب»: المجنُّ: الترس؛ لأنَّ صاحبه يستتر به, وفي «التوضيح»: المجنُّ والحجفة والترس واحدٌ، و(الْحَجَفَة) بفتح الحاء [المُهْمَلة والجيم والفاء وهي الدرقة، والذي يدلُّ عليه لفظ الحديث: أنَّ المجنَّ والحجفة] واحدٌ؛ لأنَّ كلًّا منهما بالتنوين، فالجحفة بيانٌ له.
          قوله: (أَوْ تُرْسٍ) كلمة (أو) للشَّكِّ؛ لأنَّ الترس يطارق فيه بين جلدين، والحجفة قد تكون مِن خشبٍ أو عظمٍ، وتُغلَّف بالجلد وغيره، ولم يعيِّن فيه مقدار ثمن هذه الأشياء، فيحتمل أن تكون قيمة واحد منها ربع دينارٍ، ويحتمل أن تكون عشرة دراهم، فلا تقوم به حجَّةٌ لأحدٍ فيما ذهب إليه.
          -(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ ♦ مِثْلَهُ.
          (ش) هذا طريقٌ آخرُ في الحديث السابق, أخرجه عن (عُثْمَانَ) ابن أبي شَيْبَةَ، عن (حُمَيْدٍ) بِضَمِّ الحاء (ابنِ عَبْدِ الرَّحْمَن) بن حُمَيدٍ الرؤاسيِّ، مِن رؤاس بن كلابٍ الكوفيِّ، عن (هِشَام) بن عروة، عن (أَبِيْهِ) عن (عَائِشَةَ).
          وأخرجه مسلمٌ أيضًا عن عثمان.
          قوله: (مِثْلُهُ) أي: مثل الحديث السابق عن عثمان أيضًا.