-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج عن الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░9▒ (ص) بَابٌ ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى إِلَّا فِي حَدٍّ أَوْ حَقٍّ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان أنَّ ظهر المؤمن حِمًى _بكسر الحاء_ أي: مَحمِيٌّ؛ أي: محفوظ عن الإيذاء، وقال ابن الأثير: يقال: أحميتُ المكانَ، فهو مَحمِيُّ؛ إذا جعلتَه حِمًى؛ أي: محظورًا لا يُقرَب، وحميتُه حمايةً؛ إذا دفعتَ عنه ومنعتَ منه مَن يَقربُه.
قُلْت: أصل (حِمًى) (حِمَيٌ) على وزن (فِعَل).
قوله: (إِلَّا فِي حَدٍّ) أي: لا يُحمى في حدٍّ وجب عليه (أَوْ حَقٍّ) أي: أو في حقِّ أحدٍ، وقال المُهَلَّب: قوله: «ظَهْرُ الْمُؤْمِنِ حِمًى» يعني: أنَّهُ لا يحلُّ للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ولا بَشَرَتَه لنائرةٍ تكون بينه وبينه أو عداوةٍ؛ كما كانت الجاهليَّة تفعله وتستبيحه مِن الأعراض والدماء، وإِنَّما يجوز استباحةُ ذلك في حقوق الله، أو حقوق الآدميِّين، أو في أدبٍ لمن قصَّر في الدين؛ كتأديب عمر ☺ بالدِّرَّة.
وهذه الترجمة لفظُ حديثٍ أخرجه أبو الشيخ في كتاب «السرقة» مِن طريق مُحَمَّد بن عبد العزيز بن الزُّهْريِّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلعم : «ظهورُ المسلمين حِمًى إلَّا في حدود / الله» ومُحَمَّد بن عبد العزيز ضعيفٌ، وأخرجه الطبرانيُّ مِن حديث عصمة بن مالك الخطميِّ بلفظ: «ظهر المؤمن حِمًى إلَّا بحقِّه» وفي سنده الفضل بن مختارٍ، وهو ضعيفٌ، ومِن حديث أبي أمامة: «مَن جرَّد ظهرَ مسلمٍ بغير حقٍّ؛ لقي الله وهو عليه غضبان»، وفي سنده أيضًا مقالٌ.