-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج عن الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار
-
حديث: يقطع في ربع دينار
-
حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
-
حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس
-
حديث: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله
-
حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6790- (ص) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَير وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ♦، عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ».
(ش) هذا طريقٌ آخرُ في حديث عائشة، [ولكن فيه عن ابن شهابٍ، عن عروة بن الزُّبَير وعمرة بنت عبد الرَّحْمَن؛ كلاهما عن عائشة]، بخلاف الطريق الذي مضى، فإنَّ فيه الاقتصار على عَمْرة، وهذا أيضًا مِمَّا يحتجُّ به الشَّافِعِيَّةُ في قطع يد السارق في ربع دينارٍ, وقالوا: هذا إخبارٌ مِن عائشة عن قول النَّبِيِّ صلعم ، فدلَّ ذلك أنَّ ما ذكر عنها في الحديث السابق مِن قطع النَّبِيِّ صلعم في ربع دينار فصاعدًا؛ أنَّها إِنَّما أخذت ذلك عن رسول الله صلعم مِمَّا وقفها عليه، على ما في هذا الحديث، لا مِن جهة تقويمها لما كان قطع فيه, وأجاب الطَّحَاويُّ عن ذلك: بأنَّا كنَّا نسلِّم ما ذكرتم مِن ذلك، لو لم يختلف في ذلك عن عائشة، فقد روى ابن عُيَيْنَة عن الزُّهْريِّ عن عَمْرة [عن عائشة قالت: كان يقطع النَّبِيُّ صلعم في ربع الدينار فصاعدًا، ففي رواية سفيان بن عُيَيْنَةَ [عن الزُّهْريِّ عن عَمْرة] عنها إخبارٌ عن قوله صلعم ، ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان بن عُيَيْنَةَ] فكيف يحتجُّون بقول يونس ويتركون / قول سفيان؟ وقال بعضهم: نقل الطَّحَاويُّ عن المحدِّثين أنَّهم يقدِّمون ابنَ عُيَينة في الزُّهْريِّ على يونس، فليس متَّفقًا عليه عندهم، بل أكثرهم على العكس، وممَّن جزم بتقديم يونس على سفيان في الزُّهْريِّ يحيى بنُ مَعِينٍ وأحمدُ بنُ صالحٍ المصريُّ، انتهى.
قُلْت: سفيان إمامٌ عالمٌ ورعٌ زاهدٌ حجَّةٌ ثَبتٌ مُجَمعٌ على صحَّة حديثه، وكيف يقارنه يونس بن يزيد، وقد قال ابن سعدٍ: كان يونس حلوَ الحديث وكثيره، وليس بحجَّةٍ، وربمَّا جاء بالشيء المُنكَر.