عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب الضرب بالجريد والنعال
  
              

          ░4▒ (ص) بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان الضرب في شرب الخمر بالجريد والنعال، وأشار بذلك إلى جواز الاكتفاء في شرب الخمر بالضرب بالجريد والنعال، وقال النوويُّ: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ثُمَّ قال: والأصحُّ جوازه بالسوط، وشذَّ مَن قال: هو شرطٌ، وهو غلطٌ منابِذٌ للأحاديث الصحيحة.
          قُلْت: اختلف فيه بعض الأئِمَّة مِنَ الشَّافِعِيَّة، فصرَّح أبو الطيِّب ومَن تبعه بأنَّه لا يجوز بالسوط، وصرَّح القاضي حسين بتعيُّن السوط، واحتجَّ بأنَّه إجماع الصحابة.