عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب توبة السارق
  
              

          ░14▒ (ص) بَابُ تَوْبَةِ السَّارِقِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان توبة السارق إذا تاب؛ تفيده في رفع اسم الفسق عنه حَتَّى تُقبَل شهادته أم لا؟ فحديث الباب يدلُّ على قبول توبته؛ لقول عائشة ♦: (فتابت وحسنت توبتها) فإذا كان كذلك تُسمَع شهادتُه.
          وقد اختلف العلماء في قبول شهادته في كلِّ شيءٍ مِمَّا حُدَّ فيه وفي غيره؛ فقال مالكٌ: في القذف والزنى والسرقة وغيرها، إذا تابوا قُبِلَت شهادتهم إذا زادوا في الصلاح، وعنه: تُقبَل في كلِّ شيءٍ إلَّا في القذف والزنى والسرقة, وقال أصحابنا: لا تُقبَل شهادة القاذف، وإن تاب وحسنت توبته وحاله، ونقل البَيْهَقيُّ عن الشَّافِعِيِّ أنَّهُ قال: يحتمل أن يسقط كلُّ حقٍّ لله تعالى بالتوبة، وعن اللَّيث والحسن: لا يسقط شيءٌ مِنَ الحدود، وعن الطَّحَاويِّ: لا يسقط إلَّا قطع الطريق؛ لورود النصِّ فيه.