عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

حديث: يقطع في ربع دينار
  
              

          6791- (ص) حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن الَانْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن: أَنَّ عَائِشَةَ ♦ حَدَّثَتْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلعم قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ».
          (ش) هذا طريقٌ آخرُ في حديث عائشة أخرجه عن (عِمْرَان بن مَيْسَرة) ضدُّ الميمنة، عن (عَبْدِ الوَارِثِ) ابن سعيد البَصْريِّ، عن (الحُسَينِ) ابن ذكوان المعلِّم البَصْريُّ، عن (يَحْيَى) ابن أبي كثيرٍ؛ ضدُّ القليل، عن (مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن الَانْصَارِيِّ) عن (عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَن) وهي بنت عمَّته.
          وأجاب الحَنَفيَّة عن هذا بأنَّه رُوِيَ أيضًا موقوفًا على عائشة، رواه أيُّوب عن عبد الرَّحْمَن بن القاسم عن عروة عن عائشة، وقالوا أيضًا: إنَّهُ تُعارِضه الأحاديث التي فيها القطع بالعشرة، لأنَّها لا تبيح القطع فيما دون العشرة, وهذا يبيحه، وخبر الحظر أولى مِن خبر الإباحة.