-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج عن الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار
-
حديث: يقطع في ربع دينار
-
حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
-
حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس
-
حديث: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله
-
حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6793- (ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ.
(ش) هذا طريقٌ آخرُ في حديث عائشة, وهو موقوفٌ، أخرجه عن (مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ) المَرْوَزِيِّ, عن (عبد الله) ابن المبارك المَرْوَزِيِّ... إلى آخره.
وأخرجه النَّسائيِّ في (القطع) عن سُوَيد بن نصرٍ عن ابن المبارك به.
قوله: (فِي أَدْنَى) أي: في أقلِّ.
قوله: (كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا) أي: مِنَ الحجفة والترس، و(كلُّ واحدٍ) كلامٌ إضافيٌّ مرفوعٌ على أنَّهُ مبتدأٌ، وقوله: (ذُو ثَمَنٍ) خبره, وقال بعضهم: وكان كلُّ واحدٍ منهما ذا ثمنٍ، وزاد فيه لفظ: (كان) ونصب (ذا ثمنٍ)، ثُمَّ قال: كذا ثبت في الأصول، ثُمَّ قال: وأفاد الكَرْمانيُّ في أنَّهُ وقع في بعض النُّسَخ: <كان كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمن> بالرفع، وخرَّجه على تقدير ضميرِ الشأن في «كان» انتهى.
قُلْت: هذا / التصرُّف منهما ما أبعده! أَمَّا قول هذا القائل: (كذا ثبت في الأصول) غير مسلَّمٍ، بل الذي ثبت في الأصول هو العبارة التي ذكرناها؛ لأنَّها على القاعدة السالمة عن الزيادة فيه المؤدِّية إلى تقدير شيءٍ، وأَمَّا كلام الكَرْمانيِّ (بأنَّه وقع في بعض النُّسَخ) غيرُ مسلَّمٍ أيضًا؛ لأنَّ مثل هذا الذي يحتاج فيه إلى تأويلٍ غالبًا مِنَ النُّسَّاخ الجَهَلة.
وقال الكَرْمانيُّ أيضًا: قوله: «ذُو ثَمَنٍ» إشارةٌ إلى أنَّ القطع لا يكون فيما قلَّ، بل يختصُّ بما له ثمنٌ ظاهرٌ.
قُلْت: زاد الإبهام على ما في الحديث مِنَ الإبهام! فإذا كان التُّرس المسروق يساوي أقلَّ مِن ربع دينارٍ؛ فينبغي أن يُقطَع؛ لأنَّه ثمنٌ ظاهرٌ، ولو كان درهمًا واحدًا، وإمامه لم يقل به.
(ص) رَوَاهُ وَكِيعٌ وَابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا.
(ش) أي: روى الحديثَ المذكورَ وكيعُ بن الجرَّاح الكوفيُّ وعبد الله بن إدريس الأوديُّ الكوفيُّ، عن هشام، عن أبيه مرسلًا؛ لأنَّه لم يرفع إسناده، وقال الكَرْمانيُّ: لعلَّه خلاف الاصطلاح المشهور في المرسلات, أَمَّا رواية وكيعٍ فأخرجها ابن أبي شَيْبَةَ في «مصنَّفه» عنه، ولفظه: عن هشامٍ عن أبيه قال: كان السارق في عهد النَّبِيِّ صلعم يُقطَع في ثمن المجنِّ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمنٌ، ولم يكن قطعٌ في الشيء التافه، وأَمَّا رواية عبد الله بن إدريس فأخرجها عنه الدَّارَقُطْنيُّ في «العلل» والبَيْهَقيُّ مِن طريق يوسف بن موسى، عن جريرٍ ووكيعٍ وعبد الله بن إدريس؛ ثلاثتهم عن هشامٍ، عن أبيه... فذكره.