-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
باب: لا يشرب الخمر
-
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
-
باب من أمر بضرب الحد في البيت
-
باب الضرب بالجريد والنعال
-
باب ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج عن الملة
-
باب السارق حين يسرق
-
باب لعن السارق إذا لم يسم
-
باب: الحدود كفارة
-
باب: ظهر المؤمن حمًى إلا في حد أو حق
-
باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله
-
باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع
-
باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان
-
باب قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
حديث: تقطع يد السارق في ربع دينار
-
حديث: يقطع في ربع دينار
-
حديث: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن
-
حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس
-
حديث: لم تقطع يد سارق على عهد رسول الله
-
حديث: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث ابن عمر: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: قطع النبي يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
-
حديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، فتقطع يده
-
حديث: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
-
باب توبة السارق
-
باب: لا يشرب الخمر
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
6789- (ص) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا».
(ش) مطابقته لقوله في الترجمة: (وفي كم يُقطَع؟) ظاهرةٌ، والحديث يوضِّحها أيضًا لأنَّها مبهمةٌ.
و(إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) ابن إبراهيم بن عبد الرَّحْمَن بن عوفٍ.
قوله: (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ) بنت عبد الرَّحْمَن الأنصاريَّة.
والحديث أخرجه بقيَّة الجماعة؛ فمسلم في (الحدود) أيضًا عن يحيى بن يحيى وآخرين, وأبو داود فيه عن أحْمَد ابن حَنْبَل, والتِّرْمِذيُّ فيه عن عليِّ بن حُجْرٍ, والنَّسائيُّ في (القطع) عن إسحاق بن إبراهيم وغيره, وابن ماجه في (الحدود) عن أبي مروان مُحَمَّد بن عثمان, وقال المِزِّيُّ: رُوِيَ هذا الحديثُ عن الزُّهْريِّ عن عروة [وحده، ورُويَ عنه عن عَمْرة وحدها، ورُويَ عنه عنهما جميعًا، ورُويَ عنه عن عروة] عن عَمْرة عن عائشة.
قوله: (تُقْطَعُ الْيَدُ) أي: يدُ السارق.
قوله: (فَصَاعِدًا) نصبٌ على الحال المؤكِّدة؛ أي: ذهب ربعُ دينار حالَ كونه صاعدًا إلى ما فوقه، ويؤيِّده ما وقع في رواية مسلمٍ عن سُلَيمان بن يسارٍ عن عَمْرة: (فما فوقه)، وقال صاحب «المحكَم»: يختصُّ هذا بالفاء، ويجوز «ثُمَّ» بدلها، ولا يجوز الواو [...].
واحتجَّت الشَّافِعِيَّة بهذا الحديث أنَّ ربع الدينار أصلٌ في القطع، ونصٌّ فيه لا ما سواه, قالوا: وحديث ثمن المجنِّ وأنَّهُ كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا؛ لأنَّه إذ ذاك كان الدينار اثنَي عشر درهمًا، فهي ثمن ربع دينارٍ، فأمكن الجمع بهذا الطريق، ويُرْوَى هذا عن عُمَر بن الخَطَّاب، وعثمان بن عفَّان، وعليُّ بن أبي طالبٍ ♥ ، وبه يقول عُمَر بن عبد العزيز، ومالكٌ واللَّيث بن سعدٍ والأوزاعيُّ وإسحاق في روايةٍ، وأبو ثورٍ وداود بن عليِّ الظاهريُّ، وقال أحمد: إذا سرق مِنَ الذهب ربع دينارٍ قُطِعَت، وإذا سرق مِنَ الدراهم ثلاثة دراهم قُطِعَت، وعنه: أنَّ نصابها ربع دينارٍ، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم مِنَ العروض، والتقويم بالدراهم خاصَّةً، والأثمان أصولٌ لا يقوَّم بعضها ببعضٍ، وعنه: أنَّ نصابها ثلاثة دراهم، أو قيمة ذلك مِن الذهب والعروض، وقال عطاء / بن أبي رَبَاحٍ وإبراهيم النَّخَعِيُّ وسفيان الثَّوْريُّ وأيمن الحبشيُّ وحمَّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة ومُحَمَّدٌ وأبو يوسف وزفر: لا تُقطَع حَتَّى يكون عشرة دراهم مضروبة، وقال الكاسانيُّ: ورُوِيَ عن عمر وعثمان وعليٍّ وعبد الله بن مسعودٍ مثل مذهبنا، واحتجُّوا في ذلك بما رواه الطَّحَاويُّ: حَدَّثَنَا ابن أبي داود وعبد الرَّحْمَن بن عَمْرٍو الدِّمَشْقيُّ قالا: حدَّثنا أحمد بن خالدٍ الوهبيُّ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إسحاق، عن أيُّوب بن موسى، عن عطاءٍ، عن ابن عَبَّاسٍ قال: كان قيمة المجنِّ الذي قطع فيه رسولُ الله صلعم عشرة دراهم، ورواه النَّسائيُّ: حَدَّثَنَا عُبيد الله بن سعدٍ: أخبرنا عمِّي: أخبرنا أبي، عن ابن إسحاق: حدَّثني عَمْرو بن شُعَيْب: أنَّ عطاء بن أبي رَبَاحٍ حدَّثه: أنَّ عبد الله بن عَبَّاسٍ كان يقول: ثمنه عشرة دراهم، وأخرج النَّسائيُّ أيضًا مِن حديث عَمْرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جدِّه قال: كان ثمن المجنِّ على عهد رسول الله صلعم عشرة دراهم.
(ص) تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ خَالِدٍ، وَابْنُ أَخِي الزُّهْريِّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْريِّ.
(ش) أي: تابع إبراهيمَ بنَ سعد عبدُ الرَّحْمَن بن خالدٍ الفَهْميُّ المِصريُّ واليها، وتابعه أيضًا ابن أخي الزُّهْريِّ؛ وهو مُحَمَّد بن عبد الله بن مسلمٍ, وتابعه أيضًا مَعْمَر بن راشدٍ، وهؤلاء الثلاثة تابعوا إبراهيمَ بن سعدٍ في روايتهم عن الزُّهْريِّ في الاقتصار على عَمْرة.
أَمَّا متابعة عبد الرَّحْمَن بن خالدٍ وابن أخي الزُّهْريِّ؛ فقال صاحب «التلويح» وتبعه صاحب «التوضيح»: فرواها مُحَمَّد بن يحيى الذهليُّ في كتابه «علل أحاديث الزُّهْريِّ» عن رَوْح بن عُبَادَة ومُحَمَّد بن بكرٍ عنهما، وقال بعضهم: قرأتُ بخطِّ مغلطاي _وقلَّده شيخُنا ابن الملقِّن: أنَّ الذُّهليَّ أخرجه في «عِلَل أحاديث الزُّهْريِّ» عن مُحَمَّد بن بكرٍ وروح بن عُبَادَة جميعًا، عن عبد الرَّحْمَن، وهذا الذي قاله لا وجود له، بل ليست لروحٍ ولا لمُحَمَّد بن بكرٍ عن عبد الرَّحْمَن رواية أصلًا.
قُلْت: أراد بـ(مغلطاي) صاحب «التلويح» وبـ(شيخه) صاحب «التوضيح»، وهذا منه كلامٌ لا وجهَ له مِن وجوهٍ؛ الَاوَّل: أنَّهُ نافٍ، والمثبِت مقدَّمٌ على النافي , والثاني: أنَّ عدم اطِّلاعه على ذلك لا يستلزم عدمَ اطِّلاع صاحب «التلويح» عليه, والثالث: فيه القدحُ لصاحب «التلويح» مع أنَّهُ تبعه شيخُه باعترافه، فلا يُترَك كلامُ شيخينِ عارفينِ بهذه الصنعة _مع اطِّلاعهما على كتبٍ كثيرةٍ مِن هذا الفنِّ_ ويُصغَى إلى كلام مَن يطعن في الأكابر! والرابع: أنَّ نفيَ رواية روحٍ ورواية مُحَمَّدٍ بن بكرٍ عن عبد الرَّحْمَن بن خالدٍ يحتاج إلى معرفة تاريخ زمانهم، فلا يُحكَم بذلك بلا دليلٍ.
وأَمَّا متابعة معمرٍ فرواها مسلمٌ في «صحيحه» عن إسحاق بن إبراهيم وابن حميدٍ؛ كلاهما عن عبد الرَّزَّاق عن معمرٍ، ولكن لم يسُق لفظه.