عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
  
              

          ░37▒ (ص) بَابٌ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَمَسَّهَا.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان ما إذا طلَّقها الملاعنُ ثلاث طلقات، ثُمَّ تزوَّجت الملاعنة بعد انقضاء / عدَّتها زوجًا غيره فلم يمسَّها، أي: فلم يجامعها، وجواب: (إذا) محذوفٌ تقديره: هل تحلُّ للأَوَّل إن طلَّقها الثاني قبل المسيس أم لا؟ وتمام الجواب: لا تحلُّ للأَوَّل إلَّا بطلاق الزوج الثاني وكان قد وطئها.