-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالملاعنة
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░1▒ (ص) وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}[الطلاق:1] {أحْصَيْنَاهُ}[يس:12] حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ.
(ش) (وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطفًا على قوله: (الطلاق).
قوله: ({يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ}) خطابٌ للنَّبيِّ صلعم بلفظ الجمع تعظيمًا أو على إرادة ضمِّ أمَّته إليه، والتقدير: يا أيُّها النَّبِيُّ وأمَّتُه ({إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ}) أي إذا أردتم تطليق النساء ({فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}) يعني: طلِّقوهنَّ مستقبلاتٍ لعدَّتهنَّ، كقولك: أتيته لليلةٍ بقيت مِنَ المحرَّم؛ أي: مستقبلًا لها، والمراد أن يطلِّقهنَّ في طُهْرٍ لم يجامعهنَّ فيه، ثُمَّ يُخَلَّينَّ حَتَّى تنقضي عدتهنَّ، وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السُّنَّة وأبعده مِنَ الندم، وقال النَّسَفِيُّ: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} وهو أن يطلِّقها طاهرةً مِن غير جماعٍ، وقيل: طلِّقوهنَّ لطهرهنَّ الذي يحصينه مِن عدَّتهنَّ، ولا تطلِّقوهنَّ لحيضهنَّ الذي لا يعتددن به مِن قرئهنَّ، وهذا للمدخول بها؛ لأنَّ مَن لم يُدخَل بها لا عدَّة عليها.
قوله: ({وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}) أي: عدد أقرائها فاحفظوها، أشار إليه البخاريُّ بقوله: ({أحْصَيْنَاهُ} حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ) وقال ابن المنذر: أباح الله ╡ الطلاق بهذه الآية.
واختلف المفسِّرون فيمَن نزلت هذه الآية، فقال الواحديُّ: عن قتادة عن أنسٍ قال: طلَّق النَّبِيُّ صلعم حفصةَ فأنزل الله ╡ قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية، وقيل له: راجعها، فَإِنَّهُا صوَّامةٌ قوَّامهٌ، وهي مِن إحدى نسائك وأزواجك في الجنَّة، وقال السُّدِّيُّ: نزلت في عبد الله بن عُمَر؛ وذلك أنَّهُ طلَّق امرأته حائضًا، فأمره رسول الله صلعم أن يراجعها، وقال مقاتلٌ: نزلت في عبد الله بن عُمَر، وعقبة بن عَمْرٍو المازنيِّ، وطفيل بن الحارث بن المطَّلب، وعمرو بن سعيد بن العاص، وفي «تفسير ابن عَبَّاس»: قال عبد الله: وذلك أنَّ عمر ونفرًا معه مِنَ المهاجرين كانوا يطلِّقون لغير عدَّةٍ ويراجعون بغير شهودٍ، فنزلت.
والطلاق أبغض المباحات، وقال رسول الله صلعم : «إنَّ مِن أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وقال: «تزوَّجوا ولا تُطلِّقوا، فإنَّ الطلاق يهتزُّ منه العرش» وقال: «لا تطلِّقوا النساء إلَّا مِن ريبةٍ، فإنَّ الله لا يحبُّ الذوَّاقين ولا يحبُّ الذوَّاقات» وقال: «مَا حلف بالطلاق ولا استحلف به إلَّا منافقٌ».
(ص) وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ / يُطَلِّقَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ.
(ش) أي: الطلاق السُّنِّي أن يطلِّق امرأتَه حالةَ طهارتها عن الحيض، ولا تكون موطوءةً في ذلك الطهر وأن يُشْهِد شاهدين على الطلاق، فمفهومه: أنَّهُ إن طلَّقها في الحيض أو في طهرٍ وطئها فيه أو لم يُشْهِد يكون طلاقًا بدعيًّا.
واختلفوا في طلاق السُّنَّة؛ فقال مالكٌ: طلاق السُّنَّة أن يطلِّق الرجل امرأته في طهرٍ لم يمسَّها فيه تطليقةً واحدةً، ثُمَّ يتركها حَتَّى تنقضي العدَّة برؤية أَوَّل الدم مِنَ الحيضة الثالثة، وهو قول اللَّيث والأوزاعيِّ، وقال أبو حنيفة: هذا حسنٌ مِنَ الطلاق، وله قولٌ آخرُ؛ وهو ما إذا أراد أن يطلِّقها ثلاثًا طلَّقها عند كلِّ طهرٍ طلقةً واحدةً مِن غير جماعٍ، وهو قول الثَّوْريِّ وأشهب، وزعم المرغينانيُّ: أنَّ الطلاق على ثلاثةِ أوجهٍ عند أصحاب أبي حنيفة: حسنٌ وأحسن وبدعيٌّ، فالأحسن: أن يطلِّقها وهي مدخولة بها تطليقةً واحدةً في طهرٍ لم يجامعها فيه، ويتركها حَتَّى تنقضي عدَّتها، والحسن: وهو طلاق السُّنَّة وهو أن يطلِّق المدخولَ بها ثلاثًا في ثلاثة أطهارٍ، والبدعيُّ: أن يطلِّقها ثلاثًا بكلمةٍ واحدةٍ، أو ثلاثًا في طهرٍ واحدٍ، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيًا.