عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
  
              

          ░19▒ (ص) بَابُ نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ.
          (ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم مَن أسلم مِنَ المشركات وبيان حكم عدَّتِهنَّ، / وإذا أسلمتِ المشركةُ وهاجرت إلى المسلمين فقد وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها الكافر عند جماعة الفقهاء، ووجب استبراؤها بثلاث حِيَضٍ ثُمَّ تحلُّ للأزواج، هذا قول مالكٍ واللَّيث والأوزاعيِّ وأبي يوسف ومُحَمَّدٍ والشَّافِعِيِّ، وقال أبو حنيفة ☺ : لا عدَّة عليها، وإِنَّما عليها استبراء رحمها بحيضةٍ، واحتجَّ بأنَّ العدَّة إِنَّما تكون عن طلاقٍ، وإسلامها فسخٌ وليس بطلاقٍ.