عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب إذا عرض بنفى الولد
  
              

          ░26▒ (ص) بَابٌ إِذَا عَرَّضَ بِنَفْيِ الْوَلَدِ.
          (ش) أي: / هذا بابٌ في بيان حكم مَن عرَّض بنفي الولد، و(عرَّض) _بالتشديد_ كناية تكون مسوقةً لأجل موصوفٍ غير مذكورٍ، وقال الزَّمَخْشَريُّ: التعريض: أن تذكر شيئًا تدلُّ به على شيءٍ لم تذكره، والكناية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له.