-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالملاعنة
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░15▒ (ص) بابُ خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ الْعَبْدِ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان جواز الخيار للأمَة التي كانت تحت العبد إذا أُعتِقت، وهذه الترجمة تدلُّ على أنَّ البُخَاريَّ ترجَّح عنده قولُ مَن قال: كان زوجُ بريرة عبدًا، واعتُرِض عليه بأنَّه ليس في حديث الباب أنَّ زوجها كان عبدًا، وأجيبَ بأنَّ عادته أنَّهُ يشير إلى ما في بعض طرق الحديث الذي يورِدُه، وقصَّة بَريرة لم تتعدَّد فترجَّح عنده أنَّهُ كان عبدًا، وأخرج الجماعة إلَّا مسلمًا عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ زوج بريرة كان عبدًا أسود؛ فالبُخَاريُّ أخرجه في هذا الباب، وأخرجه أبو داود في (الطلاق) عن قتادة به، وأخرجه التِّرْمِذيُّ في (الرضاع) عن أيُّوب وقتادة عن عِكْرِمَة، وأخرجه النَّسائيُّ في (القضاء) عن خالدٍ الحذَّاء به، وأخرجه ابن ماجه في (الطلاق) عن خالدٍ الحذَّاء عن عِكْرِمَة به، / وأخرجه الدَّارَقُطْنيُّ وزاد فيه: (وأمرها أن تعتدَّ عِدَّة الحرَّة) هكذا عزاه عبد الحقِّ في «أحكامه» للدَّارَقُطْنيِّ، ولم أجده، فليُراجَع، لكنَّه في ابن ماجه مِن حديث عائشة: (وأمرها أن تعتدَّ ثلاث حيضٍ)، وإليه ذهب عطاء بن أبي رَبَاح وسعيد بن المُسَيَِّبِ والحسن البَصْريُّ وابن أبي ليلى والأوزاعيُّ والزُّهْريُّ واللَّيث بن سعدٍ ومالكٌ والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق، واستدلُّوا أيضًا بما أخرجه مسلمٌ وأبو داود عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة، مُحيلًا على ما قبله في قصَّة بريرة، وزاد وقال: (وكان زوجها عبدًا، فخيَّرها رسول الله صلعم ، فاختارت نفسها، ولو كان حرًّا لم يخيِّرها) انتهى.
قيل: هذا الأخير مِن كلام عروة قطعًا لوجهين؛ أحدهما: أنَّهُ قال: وفاعله مذكَّرٌ، والثاني: أنَّ النَّسائيَّ صرَّح فيه بقوله: قال عروة، ولو كان حرًّا ما خيَّرها، وكذلك رواه ابن حِبَّان في «صحيحه» بلفظ النَّسائيِّ، وقال الطَّحَاويُّ: يحتمل أن يكون هذا مِن كلام عائشة، ويحتمل أن يكون مِن كلام عروة، فبالاحتمال الأَوَّل لا يثبت الاحتجاج القطعيُّ، ولئن سلَّمنا أنَّهُ مِن كلام عائشة، ولكن قد تعارضت روايتاها فسقط الاحتجاج بها.
فَإِنْ قُلْتَ: رواية الأسود قد عارضها مَن هو ألصق بعائشة وأقعد بها مِنَ الأسود، وهما: القاسم بن مُحَمَّد وعروة بن الزُّبَير، فرويا عنها: أنَّهُ كان عبدًا، والأسود كوفيٌّ سمع منها مِن وراء الحجاب، وعروة والقاسم كانا يسمعان منها بغير حجابٍ؛ لأنَّها خالة عروة وعمَّة القاسم، فهما أقعد بها مِنَ الأسود.
قُلْت: لا كلام في صحَّة الطريقين، والأقعديَّة لا تُنافي التعارض، فافهم.
واستدلَّت طائفةٌ بأنَّه كان حرًّا بحديثٍ أخرجه التِّرْمِذيُّ مِن حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان زوج بريرة حرًّا حين أعتقت، وأنَّها خُيِّرت، وكذلك في رواية النَّسائيِّ وابن ماجه: كان حرًّا، وهم الشعبيُّ والنخعيُّ والثَّوْريُّ ومُحَمَّد بن سِيرِين وطاووس ومجاهدٌ وأبو ثورٍ وأبو حنيفة وأبو يوسف ومُحَمَّدٌ وآخرون، ولكنَّهم قالوا: الأَمَة إذا أُعْتِقَت فلها الخيار في نفسها، سواءٌ كان زوجها حرًّا أو عبدًا، وإليه ذهب الظاهريَّة، وقالت الطائفة الأولى: إن كان زوجها عبدًا فلها الخيار، وإن كان حرًّا فلا خيار لها.