-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالملاعنة
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░13▒ (ص) بابُ الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ؟
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان الشقاق المذكور في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا}[النساء:35] قال ابن عَبَّاس: الخوف هنا بمعنى العلم، والشِّقاق بالكسر: الخلاف، وقيل: الخصام.
قوله: (هَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْعِ؟) فاعلُ (يشير) محذوفٌ، وهو إمَّا الحكَمُ مِن أحد الزوجين، أو الوليُّ لواحدٍ منهما، أو الحاكم إذا ترافعا إليه، والقرينة الحاليَّة والمقاليَّة تدلُّ على ذلك.
قوله: (عِنْدَ الضَّرُورَةِ) وعند النَّسَفِيِّ: للضرر؛ أي: لأجل الضرر الحاصل لأحد الزوجين أو لهما.
(ص) وَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ}... إِلَى قَوْلِهِ: {خَبِيرًا}[النساء:35].
(ش) (وَقَوْلِهِ) بالجرِّ عطفًا على (الشِّقاق) المجرور بالإضافة، / وفي بعض النُّسَخ: <وقول الله تعالى>، وعند أبي ذرٍّ والنَّسَفِيِّ: <وقوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا}... الآية> وزاد غيرهما: <{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}... إلى قوله: {خَبِيرًا}>.
قوله: ({وَإِنْ خِفْتُمْ}) الخطابُ للحُكَّام، و({شِقَاقَ}) مضافٌ إلى قوله: ({بَيْنِهِمَا}) على طريق الاتِّساع؛ كما في قوله: {بَلْ مَكْرُ الَّليْلِ وَالنَّهَارِ}[سبأ:33] والضمير يرجع إلى الزوجين ولم يجرِ ذكرُهما؛ لجريِ ذكرِ ما يدلُّ عليهما؛ وهو الرجال والنساء، وقال ابن بَطَّالٍ: المراد بقوله: {إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} الحكمان، وإنَّ الحكَمين يكون أحدُهما مِن جهة الرجل والآخر مِن جهة المرأة إلَّا أن لَا يوجدَ مِن أهلهما مَن يصلح؛ فيجوز أن يكون مِنَ الأجانب ممَّن يصلُح لذلك، وإنَّهما إذا اختلفا لم ينفُذ قولُهما، وإن اتَّفقا نفَذَ في الجمع بينهما مِن غير توكيل.
واختلفوا فيما إذا اتَّفقا على الفرقة؛ فقال مالكٌ والأوزاعيُّ وإسحاق: ينفذ مِن غير توكيلٍ ولا إذنٍ مِنَ الزوجين، وقال الكوفيُّون والشَّافِعِيُّ وأحمد: يحتاجان إلى الإذن؛ لأنَّ الطلاق بيد الزوج، فإن أَذِنَ في ذلك، وإلَّا فالحاكم طلَّق عليه، وَذَكرَ ابن أبي شَيْبَةَ عن عليٍّ ☺ قال: الحَكَمَان بهما يجمع الله وبهما يفرِّق، وقال الشعبيُّ: ما قضى الحكمان جائزٌ، وقال أبو سَلَمَةَ: الحكمان إن شاءا أجمعا وإن شاءا أفرقا، وقال مجاهد نحوه، وعن الحسن: إذا اختلفا جُعِل غيرهما، وإذا اتَّفقا جاز حكمهما، وسئل عامرٌ عن رجلٍ وامرأةٍ حكَّما رجلًا، ثُمَّ بدا لهما أن يرجعا، فقال: ذلك لهما ما لم يتكلَّما، فإذا تكلَّما فليس لهما أن يرجعا، وقال مالكٌ في الحكَمين يطلِّقان ثلاثًا؛ قال: تكون واحدةً، وليس لهما الفراق بأكثر مِن واحدةٍ بائنةٍ، وقال ابن القاسم: يلزمه الثلاث إن اجتمعا عليها، وقاله المغيرة وأشهب وابن الماجشون وأصبغ، وقال ابن الموَّاز: إن حكم أحدهما بواحدةٍ، والآخر بثلاثٍ؛ فهي واحدةٌ، وحكى ابن حبيب عن أصبغ أنَّ ذلك ليس بشيءٍ.