عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
  
              

          ░3▒ (ص) بَابُ مَنْ طَلَّقَ، وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟
          (ش) أي: هذا بابٌ، وهو مُشْتَمِلٌ على جزأين:
          أحدهما: قوله: (مَنْ طَلَّقَ) وهذا كلامٌ لا يفيد إلَّا بتقدير شيءٍ، فقال بعضهم: كأنَّ البُخَاريَّ قصد إثبات مشروعيَّة جواز الطلاق، وحمل حديث: «أبغضُ الحلال إلى الله الطلاقُ» على ما إذا وقع عن غير سببٍ.
          قُلْت: هذا بعيدٌ جدًّا، فكيف قوله: (مَن طلَّق) على هذا المعنى؟ ولهذا ابن بَطَّالٍ حذف هذا مِنَ الترجمة؛ لأنَّه لم يظهر له معنًى، وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره: هذا بابٌ في بيان حكم مَن طلَّق امرأته هل يباح له ذلك؟ ولم يذكر جوابه، وهو: نعم يباح له ذلك؛ لأنَّ الله ╡ شرَّع الطلاق كما شرَّع النكاح.
          الجزء الثاني: هو قوله: (وَهَلْ يُوَاجِهُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالطَّلَاقِ؟) وهذا الاستفهام معطوف على الاستفهام الذي قدَّرناه، ولم يذكر جوابه أيضًا؛ اعتمادًا على ما يُفهم مِن حديث الباب.