-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالملاعنة
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░18▒ (ص) بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}[البقرة:221].
(ش) أي: هذا بابٌ في قول الله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ}[البقرة:221] هذا المقدار / في رواية الأكثرين، وفي رواية كريمة إلى قوله: {وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} وإِنَّما ذكر هذه الآية الكريمة توطئةً للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللَّذَيْن بعده، وإِنَّما لم ينبِّه على المقصود مَن إيرادها للاختلاف القائم فيها، وقد أخذ ابن عمر بعموم قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} حَتَّى كرِه نكاح أهل الكتاب، وأشار إليه البُخَاريُّ بإيراد حديثه في هذا الباب، وعن ابن عَبَّاسٍ: أنَّ الله تعالى استثنى مِن ذلك نساءَ أهل الكتاب، فخُصَّت هذه الآيةُ بالآية التي في (المائدة) وهي قوله ╡ : {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قِبْلِكُمْ}[المائدة:5] وروى ابن أبي حاتمٍ بإسناده عن ابن عَبَّاسٍ قال: نزلت هذه الآية: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} قال: فحجز الناس عنهنَّ حَتَّى نزلت الآية التي بعدها: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قِبْلِكُمْ} فنكح الناسُ نساءَ أهل الكتاب، ونكح جماعةٌ مِن الصحابة [نساءً نصرانيَّاتٍ، ولم يرَوا بذلك بأسًا، وقال أبو عُبَيدٍ: وبه جاءت الآثارُ عن الصحابة] والتَّابِعينَ وأهل العلم بعدهم: أنَّ نكاح الكتابيَّات حلالٌ، وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ والثَّوْريُّ والكوفيُّون والشَّافِعِيُّ وعامَّة العلماء، وقال غيره: ولا يُروى خلافُ ذلك إلَّا عن ابن عمر، فَإِنَّهُ شذَّ عن جماعةِ الصحابة والتَّابِعينَ، ولم يُجِزْ نكاح اليهوديَّة والنصرانيَّة، وخالف ظاهرَ قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} ولم يلتفت أحدٌ مِنَ العلماء إلى قوله، وقد تزوَّج عثمانُ بن عفَّان نائلةَ بنت الفُرافِصَة الكلبيَّة وهي نصرانيَّةٌ، تزوَّجها على نسائه، وتزوَّج طلحةُ بن عُبَيد الله يهوديَّةً، وتزوَّج حذيفةُ يهوديَّةً وعنده حُرَّتان مسلمتان، وعنه إباحةُ نكاح المجوسيَّة، وتأَوَّل قوله تعالى: {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ}[البقرة:221] على أنَّ هذا ليس بلفظ التحريم، وقيل: بُنِي على أنَّ لهم كتابًا.
فَإِنْ قُلْتَ: روى ابنُ أبي شَيْبَةَ: حدَّثنا عبد الله بن إدريس عن الصلت، عن شقيق بن سَلَمة قال: تزوَّج حذيفةُ يهوديَّةً _ومِن طريقٍ أخرى: وعنده عربيَّتان_ فكتب إليه عمر ☺ : أن خلِّ سبيلها، قُلْت: أرسَلَ حُذيفة إليه: أحرامٌ هي؟ فكتب إليه عمر: لا، ولكن أخاف أن تُواقِعوا المومساتِ منهنَّ؛ يعني: الزواني منهنَّ، وقال أبو عُبَيدٍ: والمسلمون اليومَ على الرُّخصة في نساء أهل الكتاب، ويرَونَ أنَّ التحليلَ ناسخٌ للتحريم.
قُلْت: فدلَّ هذا أنَّ قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} منسوخٌ بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ}، ورويَ أيضًا عن ابن عَبَّاسٍ أنَّهُ قال: إنَّ آية البقرة منسوخةٌ بآية المائدة، وقيل: المراد بقوله: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} يعني: مِن عَبَدَة الأوثان، وقال ابن كثيرٍ في «تفسيره»: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ} قيل: الحرائر دون الإماء، والظاهر أنَّ المراد بـ{المحصنات} العفائف عنِ الزنى؛ كما قال تعالى في آيةٍ أخرى: {مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ}[النساء:25] ثُمَّ اختلف المفسِّرون أنَّهُ هل يعمُّ كلَّ كتابيَّةٍ عفيفةٍ سواء كانت حرَّةً أو أَمَةً؟ فقيل: الحرائر والعفائف، وقيل: المراد بأهل الكتاب ههُنا الإسرائيليَّات، وهو مذهب الشَّافِعِيِّ، وقيل: المراد بذلك: الذمِّيَّات دون الحربيَّات، والله أعلم.