عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
  
              

          ░2▒ (ص) بَابٌ إِذَا طُلِّقَتِ الْحَائِضُ يُعْتَدُّ بِذَلِكَ الطَّلَاقِ.
          (ش) أي: هذا بابٌ فيه إذا طُلِّقت المرأة وهي حائضٌ يُعتَبر ذلك الطلاق، وعليه أجمع أئِمَّة الفتوى مِنَ التَّابِعينَ وغيرهم، وقالت الظاهريَّة والخوارج والرافضة: لا يقع، وحُكِيَ عن ابن عُلَيَّةَ أيضًا.