-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق
-
باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟
-
باب من أجاز طلاق الثلاث
-
باب: من خير نساءه
-
باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك
-
باب من قال لامرأته: أنت علي حرام
-
باب: {لم تحرم ما أحل الله لك}
-
باب: لا طلاق قبل النكاح
-
باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه
-
باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون
-
باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟
-
باب الشقاق
-
باب: لا يكون بيع الأمة طلاقا
-
باب خيار الأمة تحت العبد
-
باب شفاعة النبي في زوج بريرة
-
باب
-
باب قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن}
-
باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن
-
باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي
-
باب قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}
-
باب حكم المفقود في أهله وماله
-
باب الظهار
-
باب الإشارة في الطلاق والأمور
-
باب اللعان
-
باب إذا عرض بنفى الولد
-
باب إحلاف الملاعن
-
باب: يبدأ الرجل بالملاعنة
-
باب اللعان، ومن طلق بعد اللعان
-
باب التلاعن في المسجد
-
باب قول النبي: لو كنت راجما بغير بينة
-
باب صداق الملاعنة
-
باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب
-
باب التفريق بين المتلاعنين
-
باب: يلحق الولد بالملاعنة
-
باب قول الإمام: اللهم بين
-
باب: إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها
-
قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░7▒ (ص) باب مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ.
(ش) أي: هذا بابٌ في بيان حكم من قال لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ، ولم يذكر جواب مَن الذي هو حكم هذا الكلام اكتفاءً بما ذكره في الباب.
(ص) قَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ.
(ش) أي: قال الحسن البَصْريُّ: إذا قال لامرأته: (أنت عليَّ حرامٌ) الاعتبارُ فيه نيَّتُه، ووصل عبد الرَّزَّاق هذا التعليق عن معمرٍ عن عمرٍو عنه، قال: إذا نوى طلاقًا فهو طلاقٌ، وإلَّا فهو يمينٌ انتهى، وهو قول ابن مسعودٍ وابن عمر ♥ ، وبه قال النَّخَعِيُّ وطاووس، وفي «التوضيح»: في هذه الصورة أربعة عشر مذهبًا.
قُلْت: ذكر القرطبيُّ ثمانية عشر قولًا، قيل: وزاد غيرُه عليها، وذكر ابن بَطَّالٍ منها ثمانية أقوالٍ، فقالت طائفةٌ: هي ثلاثٌ، ولا يُسأَل عن نيَّته، رُوِيَ ذلك عن عليٍّ وزيد بن ثابتٍ وابن عمر، وبه قال الحسن البَصْريُّ في روايةٍ والحكم بن عُتَيْبة وابن أبي ليلى ومالكٍ، ورُوِيَ عنه وعن أكثر أصحابه: إن قال ذلك لامرأته قبل الدخول فثلاثٌ، إلَّا أن يقول: نويتُ واحدةً، وقال عبد العزيز بن أبي سَلَمَةَ: هي واحدةٌ إلَّا أن يقول: أردت ثلاثًا؛ فثلاثٌ، وإن نوى واحدةً فواحدةٌ بائنةٌ، وإن نوى يمينًا فهو يمينٌ يكفِّرها، وإن لم ينوِ فرقةً ولا يمينًا فهي كذبةٌ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، غير أنَّهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدةٌ، وإن لم ينوِ طلاقًا فهو يمينٌ، وهو مُولٍ، وقال ابن مسعودٍ: إن نوى طلاقًا فهي تطليقةٌ وهو أملك بها، وإن لم ينو طلاقًا فهو يمينٌ يكفِّرها، وعن ابن عمر مثله، وقال الشَّافِعِيُّ: ليس قوله: «أَنْتِ حَرَامٌ» بطلاقٍ حَتَّى ينويَه، فإن أراد الطلاق فهو ما أراد مِنَ الطلاق، وإن قال: أردت تحريمًا بلا طلاقٍ؛ كان عليه كفَّارة يمينٍ، قال: وليس بمُولٍ، وقال ابن عَبَّاس: يلزمه كفَّارة ظهارٍ، وهو قول أبي قِلَابَة وسعيد بن جُبَيرٍ وأحمد، وقيل: إنَّها يمينٌ فيكفِّر، ورُوِي عن الصِّديق وعمر وابن مسعودٍ وعائشة وسعيد بن المُسَيَِّبِ وعطاء والأوزاعيِّ، وأبو ثورٍ، وقيل: لا شيءَ فيه ولا كفَّارة كتحريم الماء، ورُوِي عن الشعبيِّ ومسروقٍ وأبي سَلَمَةَ، قال أبو سَلَمَةَ: ما أبالي حرَّمتها أو حرَّمت الفُرات، وهو شذوذٌ.
(ص) وَقَالَ أهْلُ العِلْمِ: إذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فَقدْ حَرُمَتْ عَليْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بالطَّلَاقِ وَالفِرَاقِ، ولَيْسَ هذَا كالَّذِي يُحَرِّمُ الطعامَ؛ لِأَّنهُ لا يُقالُ لِطَعامِ الحِلِّ: حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ: حَرَامٌ، وقال في الطَّلَاقِ ثَلَاثًا: لا تَحِلُّ لهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
(ش) لمَّا وضع الترجمة بقوله: (مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ) ولم يذكر الجواب فيها أشار بقوله: (قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ...) إلى آخره إلى أنَّ تحريم الحلال ليس على إطلاقه، فإنَّ مَن / طلَّق امرأته ثلاثًا تحرم عليه، وهو معنى قوله: (فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَسَمَّوْهُ) أي: فسمَّاه العلماء (حَرَامًا بالطَّلَاقِ) أي: بقول الرجل: طلَّقت امرأتي ثلاثًا.
قوله: (وَالْفِرَاقُ) أي: وبقوله: فارقتك، ومَن حرَّم عليه أكلَ الطعام لا يَحرُم عليه، وهو معنى قوله: (وَلَيْسَ هَذَا) أي: الحكم المذكور في الطلاق ثلاثًا (كالَّذِي يُحَرِّمُ الطعامَ) أي: كحكم الذي يقول: هذا الطعام عليَّ حرامٌ لا آكله؛ فَإِنَّهُ لا يَحرُم، وأشار إلى الفرق بينهما بقوله: (لَا يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ) أي: الحلال: (حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ) ثلاثًا (حَرَامٌ) والدليل عليه قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} أي: الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ} مِن بَعدُ {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}[البقرة:230] وقال المُهَلَّب: مِن نعم الله تعالى على هذه الأمَّة فيما خفَّف عنهم أنَّ مَن قبلهم كانوا إذا حرَّموا على أنفسهم شيئًا حَرُم عليه، كما وقع ليعقوب ◙ ، فخفَّف الله ذلك عن هذه الأمَّة ونهاهم عن أن يحرِّموا على أنفسهم شيئًا مِمَّا أَحلَّ لهم، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ}[المائدة:87] انتهى.
وحاصل الكلام: أنَّ بين المسألتين فرقًا، وأنَّ تحريم المباح يمينٌ، وأنَّ فيه ردًّا على مَن لم يفرِّق بين قوله لامرأته: أنت عليَّ حرامٌ، وبين قوله: هذا الطعام عليَّ حرامٌ، حيث لا يلزمه شيءٌ فيهما، كما ذكرنا عن قريبٍ مَن قال ذلك، وذكرنا أقوال العلماء فيه.